Book traversal links for Article (44)
المادة الرابعة والأربعون
Effective from Jun 17 2021 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right
يحق للمستهلك الآتي:
1- | معرفة اسم وعنوان من قام بالاستعلام عن سجله الائتماني خلال السنتين الأخيرتين. | |||
2- | تقديم شكوى إذا حوى سجله الائتماني معلوماتٍ خاطئةً أو كان التقرير غير مكتمل. |