Skip to main content

المادة الرابعة والأربعون

Effective from Jun 17 2021 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right

يحق للمستهلك الآتي:

 1-معرفة اسم وعنوان من قام بالاستعلام عن سجله الائتماني خلال السنتين الأخيرتين.
 2-تقديم شكوى إذا حوى سجله الائتماني معلوماتٍ خاطئةً أو كان التقرير غير مكتمل.