Skip to main content

المادة الرابعة والأربعون

التاريخ (م): 1432/1/1 | التاريخ (هـ): 0835/04/17

Effective from Jan 01 1432 - Dec 31 1431
To view other versions open the versions tab on the right

يحق للمستهلك الآتي:

 1-معرفة اسم وعنوان من قام بالاستعلام عن سجله الائتماني خلال السنتين الأخيرتين.
 2-تقديم شكوى إذا حوى سجله الائتماني معلوماتٍ خاطئةً أو كان التقرير غير مكتمل.