Book traversal links for Article (44)
المادة الرابعة والأربعون
التاريخ (م): 0432/1/1 | التاريخ (هـ): -0195/-04/10 |
Effective from Jan 01 1432 - Dec 31 1431
To view other versions open the versions tab on the right
يحق للمستهلك الآتي:
1- | معرفة اسم وعنوان من قام بالاستعلام عن سجله الائتماني خلال السنتين الأخيرتين. | |||
2- | تقديم شكوى إذا حوى سجله الائتماني معلوماتٍ خاطئةً أو كان التقرير غير مكتمل. |