Skip to main content

المادة الرابعة والأربعون

الرقم: أق/13709 التاريخ (م): 2011/8/21 | التاريخ (هـ): 1432/9/22 الحالة: نافذ

يحق للمستهلك الآتي:

 1-معرفة اسم وعنوان من قام بالاستعلام عن سجله الائتماني خلال السنتين الأخيرتين.
 2-تقديم شكوى إذا حوى سجله الائتماني معلوماتٍ خاطئةً أو كان التقرير غير مكتمل.