Skip to main content

المعيار C17: الشفافية مع المستثمرين (على مستوى الكيان الوسيط)

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right

18.156يجب على الجهة الراعية التأكد من أن الالتزامات التعاقدية والواجبات والمسؤوليات لجميع الأطراف الرئيسية للكيان الوسيط، سواء الأطراف التي لديها مسؤولية ائتمانية أو مقدمو الخدمات المساعدة، محددة بوضوح في العرض الأولي وأي وثائق أساسية ذات صلة بالكيان الوسيط وبرنامج الأوراق التجارية المدعومة بالأصول (ABCP) الذي يصدره. لا تشير "الوثائق الأساسية" إلى وثائق المعاملات الأساسية.
 
18.157يجب على الجهة الراعية أيضًا تقديم تعهدات وضمانات للمستثمرين بأن واجبات ومسؤوليات جميع الأطراف الرئيسية محددة بوضوح على مستوى المعاملة.
 
18.158يجب على الجهة الراعية التأكد من أن وثائق العرض الأولي التي تم الكشف عنها للمستثمرين تحتوي على أحكام كافية فيما يتعلق باستبدال الأطراف الرئيسية للكيان الوسيط (على سبيل المثال، مقدمو الحسابات المصرفية والأطراف المقابلة المعنية بالمشتقات) في حالة الإخفاق أو عدم الأداء أو الإفلاس أو تدهور الجدارة الائتمانية لأيٍ من هذه الأطراف.
 
18.159يجب على الجهة الراعية أيضًا تقديم تعهدات وضمانات للمستثمرين بأن الأحكام المتعلقة باستبدال الأطراف المقابلة الرئيسية على مستوى المعاملات موثقة جيدًا.
 
18.160يجب على الجهة الراعية تقديم معلومات كافية للمستثمرين حول تسهيلات السيولة ودعم الائتمان المقدمة لبرنامج الأوراق التجارية المدعومة بالأصول (ABCP) حتى يتمكنوا من فهم كيفية عمله ومخاطره الرئيسية.