Skip to main content

المعيار C15: المؤسسة المالية (على مستوى الكيان الوسيط فقط)

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right

18.151يجب أن تكون الجهة الراعية مؤسسة مالية مرخصة لتلقي الودائع من الجمهور، وتخضع لمعايير ومستويات إشرافية احترازية مناسبة.