Skip to main content

المعيار B14: سقف تحويل الاستحقاق (على مستوى الكيان الوسيط فقط)

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right

18.150يجب أن يكون تحويل الاستحقاق الذي يتم من خلال الكيانات الوسيطة المُصدرة للأوراق التجارية المدعومة بالأصول (ABCP) محدودًا. يجب على الجهة الراعية التحقق من أن متوسط الاستحقاق المرجح لجميع المعاملات الممولة من خلال الكيان الوسيط المُصدر للأوراق التجارية المدعومة بالأصول (ABCP) هو ثلاث سنوات أو أقل والإفصاح عن ذلك للمستثمرين. يجب حساب هذا الرقم على أنه الأعلى من بين:
 
 (1)متوسط أجل الاستحقاق المتبقي المرجح للتعرض للمصالح الانتفاعية للكيان الوسيط أو الأصول التي اشتراها الكيان الوسيط من أجل تمويل معاملاته103؛ و
 
 (2)متوسط الاستحقاق المرجح للتعرض للأصول الأساسية الممولة بواسطة الكيان الوسيط المحسوب من خلال:
 
  (أ)أخذ متوسط مرجح للتعرض لآجال الاستحقاقات المتبقية للأصول الأساسية في كل مجمع؛ و
 
  (ب)أخذ متوسط مرجح للتعرض عبر الكيان الوسيط للمتوسطات على مستوى المجمع كما تم حسابها في الخطوة: 2 (أ).104
 

103 تضمين سندات التوريق المشتراة و/أو القروض و/أو الودائع المدعومة بالأصول و/أو مطالبات الائتمان المشتراة و/أو المستحقات المحتفظ بها مباشرة في الميزانية العمومية للكيان الوسيط.
104 عندما يكون من غير العملي بالنسبة للجهة الراعية حساب متوسط الاستحقاق المرجح على مستوى المجمع في الخطوة 2 (أ) (لأن المجمع مفصّل أو ديناميكي للغاية)، يجوز للجهات الراعية بدلاً من ذلك استخدام أقصى استحقاق للأصول في المجمع كما هو محدد في الاتفاقيات القانونية التي تحكم المجمع (على سبيل المثال، المبادئ التوجيهية للاستثمار).