Skip to main content

متطلبات إضافية للمعيار B12

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right

18.148من أجل معرفة وفهم الشروط والأحكام والمعلومات القانونية بشكل كامل قبل تضمين معاملة جديدة لدى الكيان الوسيط المُصدر للأوراق التجارية المدعومة بالأصول (ABCP) والتأكد من أن هذه المعلومات منصوص عليها بطريقة واضحة وفعالة، يجب على الجهة الراعية التأكد من تلقي وثائق كافية للعرض الأولي لكل معاملة وتوفيرها في غضون فترة زمنية كافية ومعقولة قبل الإدراج لدى الكيان الوسيط، مع الكشف الكامل عن المعلومات القانونية وعوامل الخطر الشاملة اللازمة لتوفير السيولة و/أو تسهيلات دعم الائتمان. يجب أن يتم إعداد وثيقة العرض الأولي لكل معاملة بطريقة تمكّن القراء من العثور على المعلومات ذات الصلة وفهمها واستخدامها بسهولة. يجب على الجهة الراعية أيضًا التأكد من مراجعة شروط ووثائق المعاملة والتحقق منها بواسطة جهة ممارسة قانونية مستقلة وذات خبرة كافية قبل الاستحواذ على المعاملة، وكذلك في حالة حدوث تغييرات جوهرية.