Skip to main content

المعيار B12: التوثيق والإفصاح والمراجعة القانونية (على مستوى الكيان الوسيط فقط)

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right

18.146من أجل مساعدة المستثمرين على معرفة وفهم الشروط والأحكام والمعلومات القانونية فهمًا كاملاً قبل الاستثمار في عرض برنامج جديد ولضمان إدراج هذه المعلومات بطريقة واضحة وفعالة لجميع عروض البرامج، يجب على الجهة الراعية التأكد من توفير وثائق كافية للعرض الأولي لبرنامج الأوراق التجارية المدعومة بالأصول (ABCP) للمستثمرين (وتوفرها بسهولة وبصفة مستمرة للمستثمرين المحتملين) في غضون فترة زمنية كافية ومعقولة قبل الإصدار، بحيث يتم تزويد المستثمر بالإفصاح الكامل عن المعلومات القانونية وعوامل الخطر الشاملة اللازمة لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. يجب أن يتم إعداد هذه الوثائق بطريقة تمكّن القراء من العثور على المعلومات ذات الصلة وفهمها واستخدامها بسهولة.
 
18.147 يجب على الجهة الراعية التأكد من مراجعة شروط ووثائق الكيان الوسيط وبرنامج الأوراق التجارية المدعومة بالأصول (ABCP) الذي يُصدره والتحقق منها بواسطة جهة ممارسة قانونية مستقلة وذات خبرة كافية قبل النشر وكذلك في حالة حدوث تغييرات جوهرية. يجب على الجهة الراعية إخطار المستثمرين في حينه بأي تغييرات في الوثائق التي تؤثر على المخاطر الهيكلية في برنامج الأوراق التجارية المدعومة بالأصول (ABCP).