المعيار B11: حقوق التصويت والتنفيذ (على مستوى المعاملة)
الرقم: 44047144
التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4
الحالة: نافذ
Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022 To view other versions open the versions tab on the right
18.145
بالنسبة لكل معاملة، وخاصة في حالة إفلاس البائع أو في حالة تخلف المدين عن سداد التزامه، يجب على الجهة الراعية التأكد من أن جميع حقوق التصويت والتنفيذ المتعلقة بمطالبات الائتمان أو المستحقات، إذا انطبق الأمر:
(1)
يتم نقلها إلى الكيان الوسيط؛ و
(2)
تكون محددة بوضوح في جميع الظروف، بما في ذلك فيما يتعلق بحقوق الكيان الوسيط مقابل الأطراف الأخرى ذات المصلحة (مثل البائعين)، حيثما كان ذلك مناسبًا.
Book traversal links for Criterion B11: Voting and Enforcement Rights (Transaction Level)