Skip to main content

المعيار B9: عدم تطابق الأصول والالتزامات من حيث العملة وأسعار الفائدة (على مستوى المعاملة)

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right

18.135من أجل الحدّ من مخاطر السداد الناشئة عن اختلاف أسعار الفائدة وهياكل العملة للأصول والالتزامات، إذا انطبق ذلك، وتحسين قدرة الجهة الراعية على تحليل التدفقات النقدية للمعاملات، يجب على الجهة الراعية التأكد من تخفيف مخاطر أسعار الفائدة والعملات الأجنبية بشكل مناسب. يجب على الجهة الراعية أيضًا التأكد من استخدام المشتقات لأغراض التحوط الحقيقية فقط وأن معاملات التحوط موثقة وفقًا لاتفاقيات رئيسية وقياسية في القطاع.