Skip to main content

المعيار B9: عدم تطابق الأصول والالتزامات من حيث العملة وأسعار الفائدة (على مستوى الكيان الوسيط)

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right

134.18يتعين على الجهة الراعية أن تضمن التخفيف المناسب لأي مخاطر سداد ناجمة عن هياكل أسعار الفائدة والعملات المختلفة التي لم يتم تخفيفها على مستوى المعاملة أو الناشئة على مستوى الكيان الوسيط. يتعين على الجهة الراعية أيضًا التأكد من استخدام المشتقات لأغراض التحوط الحقيقية فقط وأن معاملات التحوط موثقة وفقًا لاتفاقيات رئيسية وقياسية في القطاع. يتعين على الجهة الراعية تقديم معلومات كافية للمستثمرين لكي تتيح لهم تقييم كيفية التخفيف المناسب لمخاطر السداد الناشئة عن هياكل أسعار الفائدة والعملات المختلفة للأصول والالتزامات، سواء على مستوى الكيان الوسيط أو على مستوى المعاملة.