Skip to main content

متطلبات إضافية للمعيار B7

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right

18.128في حين يمكن توفير دعم السيولة وحماية الائتمان على مستوى الوسيط ومستوى المعاملة من قبل أكثر من جهة راعية واحدة، فإن غالبية الدعم (المقدر من حيث التغطية) يجب أن يتم بواسطة جهة راعية واحدة (يشار إليها باسم "الجهة الراعية الرئيسية").102 ومع ذلك، يمكن عمل استثناء لفترة زمنية محدودة، حيث يتعين استبدال الجهة الراعية الرئيسية بسبب تدهور كبير في وضعها الائتماني.
 
18.129يجب أن يكون الدعم الكامل المقدم قادرًا على سداد التزامات الأوراق التجارية المدعومة بالأصول (ABCP) بشكل لا رجعة فيه ودون قيد أو شرط بالكامل وفي الوقت المحدد. إن قائمة المخاطر المنصوص عليها في 18.127 والتي يجب تغطيتها ليست شاملة ولكنها تقدم أمثلة نموذجية.
 
18.130بموجب شروط اتفاقية تسهيل السيولة:
 
 (1)عند وقوع أحداث محددة تؤثر على جدارتها الائتمانية، تكون الجهة الراعية ملزمة بضمان التزامها نقدًا لصالح المستثمرين أو استبدال نفسها بمزود سيولة آخر.
 
 (2)إذا لم تجدد الجهة الراعية التزامها بالتمويل لمعاملة محددة أو الكيان الوسيط بالكامل، فيجب على الجهة الراعية ضمان التزاماتها فيما يتعلق بمعاملة محددة أو، إذا كان ذلك مناسبًا، للكيان الوسيط نقدًا في موعد أقصاه 30 يومًا قبل انتهاء صلاحية تسهيلات السيولة، ولا ينبغي شراء أي مستحقات جديدة بموجب الالتزام المتأثر.
 
18.131يجب على الجهة الراعية تزويد المستثمرين بمعلومات كاملة حول شروط تسهيلات السيولة ودعم الائتمان المقدم للكيان الوسيط المُصدر للأوراق التجارية المدعومة بالأصول والمعاملات الأساسية (فيما يتعلق بالمعاملات، مع تنقيحها عند الضرورة لحماية السرية).
 

102 يشير "دعم السيولة وحماية الائتمان" إلى الدعم المقدم من الجهات الراعية. يتم استبعاد أي دعم يقدمه البائع.