Skip to main content

المعيار B7: الدعم الكامل (على مستوى الكيان الوسيط فقط)

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right

18.127يجب على الجهة الراعية توفير تسهيلات سيولة ودعم حماية الائتمان101 لأي برنامج أوراق تجارية مدعومة بالأصول (ABCP) صادر عن كيان وسيط. يجب أن تضمن هذه التسهيلات والدعم الحماية الكاملة للمستثمرين ضد مخاطر الائتمان ومخاطر السيولة وأي مخاطر تخفيض قيمة جوهرية لمجمعات الأصول الأساسية الممولة من قِبل الكيان الوسيط. وعلى هذا النحو، يجب أن يكون المستثمرون قادرين على الاعتماد على الجهة الراعية لضمان السداد الكامل والآني للورقة التجارية.
 

101 يمكن للجهة الراعية تقديم الدعم الكامل إما على مستوى برنامج الأوراق التجارية المدعومة بالأصول (ABCP) أو على مستوى المعاملة، أي من خلال الدعم الكامل لكل معاملة ضمن برنامج الأوراق التجارية المدعومة بالأصول (ABCP).