يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
المعيار A6: البيانات الأولية والمستمرة (على مستوى المعاملة)
الرقم: 44047144
التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4
الحالة: نافذ
Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022 To view other versions open the versions tab on the right
18.124
يجب على الجهة الراعية التأكد من أن البائعين الأفراد (بصفتهم مقدمي خدمات) يزودونها بما يلي:
(1)
بيانات كافية على مستوى الأصول بموجب القوانين المعمول بها أو، في حالة المجمعات المفصّلة، بيانات تقسيم طبقي موجزة عن خصائص المخاطر ذات الصلة بالمجمع الأساسي قبل تحويل أي مطالبات ائتمانية أو مستحقات إلى هذا المجمع الأساسي.
(2)
بيانات آنية على مستوى الأصول بموجب القوانين المعمول بها أو بيانات تقسيم طبقي للمجمع المفصّل عن خصائص المخاطر للمجمع الأساسي بصفة مستمرة. يجب أن تتيح هذه البيانات للجهة الراعية الوفاء بواجبها الائتماني على مستوى الوسيط من حيث الكشف عن المعلومات للمستثمرين بما في ذلك مواءمة المواعيد النهائية لجميع بيانات التقسيم الطبقي على مستوى الأصول أو المجمع المفصّل مع تلك المستخدمة لإعداد تقارير المستثمرين.
18.125
يجوز للبائع تفويض بعض هذه المهام، وفي هذه الحالة، يجب على الجهة الراعية التأكد من وجود إشراف مناسب على الترتيبات التي تم تعهيدها لجهات خارجية.
Book traversal links for Criterion A6: Initial and Ongoing Data (Transaction Level)