Skip to main content

المعيار A5: اختيار الأصول ونقلها (على مستوى المعاملة)

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right

18.118ينبغي أن تتمكّن الجهة الراعية من تقييم مخاطر الائتمان لمجمع الأصول بدقة قبل قرارها بتقديم الدعم الكامل لأي معاملة معينة أو للكيان الوسيط. يجب على الجهة الراعية التأكد من أن مطالبات الائتمان أو المستحقات المنقولة إلى أو من خلال معاملة ممولة من الكيان الوسيط:
 
 (1)تلبي معايير التأهل المحددة بوضوح؛ و
 
 (2)لا يتم اختيارها بفاعلية بعد تاريخ الإغلاق، أو إدارتها بفاعلية99 أو اختيارها بشكل انتقائي على أساس تقديري.
 
18.119يجب على الجهة الراعية التأكد من أن المعاملات لدى الكيان الوسيط تؤثر على البيع الحقيقي بحيث تكون مطالبات الائتمان أو المستحقات الأساسية:
 
 (1)واجبة النفاذ على المدين؛
 
 (2)خارج طائلة البائع أو دائنيه أو المصفيين وغير خاضعة لمخاطر إعادة التصنيف المادي أو الاسترجاع المالي؛
 
 (3)لا يتم تنفيذها من خلال مقايضات التعثر في الائتمان أو المشتقات أو الضمانات، ولكن من خلال نقل100 مطالبات الائتمان أو المستحقات إلى المعاملة؛ و
 
 (4)تُظهر الرجوع الفعال إلى الالتزام النهائي لمطالبات الائتمان أو المستحقات الأساسية ولا تشكل مركزًا لإعادة التوريق.
 
18.120يجب على الجهة الراعية التأكد من أنه في الولايات القضائية المعنية، بالنسبة للقنوات التي تستخدم نقل مطالبات الائتمان أو المستحقات بوسائل أخرى، يمكن للبائعين إظهار وجود عقبات مادية تمنع البيع الحقيقي عند الإصدار (على سبيل المثال، التحقيق الفوري لضريبة النقل أو متطلب إخطار جميع المدينين بالنقل) ويجب أن يبينوا بوضوح للمدينين النهائيين طريقة الرجوع (على سبيل المثال، التنازل العادل، النقل الطارئ المكتمل). في مثل هذه الولايات القضائية، يجب الكشف بوضوح عن أي شروط يتأخر فيها نقل مطالبات الائتمان أو المستحقات أو يتوقف على أحداث معينة وأي عوامل تؤثر على إتمام المطالبات في حينها من قِبل الكيان الوسيط.
 
18.121يجب على الجهة الراعية التأكد من أنها تتلقى من البائعين الأفراد (إما بصفتهم مقرضين أصليين أو مقدمي خدمات) تعهدات وضمانات بأن مطالبات الائتمان أو المستحقات المنقولة إلى أو من خلال المعاملة لا تخضع لأي شرط أو عبء يمكن التوقع بأنه يؤثر سلبًا على قابلية التنفيذ فيما يتعلق بالتحصيلات المستحقة.
 

99 شرط ألا يتم اختيارها بفاعلية أو اختيارها بطريقة أخرى على أساس تقديري، فإن إضافة مطالبات الائتمان أو المستحقات خلال فترات التجديد أو استبدالها أو إعادة شرائها بسبب انتهاك التعهدات والضمانات لا يمثل إدارة فاعلة للمحفظة.
100 لا ينبغي أن يؤثر هذا المطلب على الولايات القضائية التي تنص أطرها القانونية على بيع حقيقي بنفس التأثيرات الموصوفة أعلاه، ولكن بوسائل أخرى غير نقل مطالبات الائتمان أو المستحقات.