Skip to main content

المعيار A5: اختيار الأصول ونقلها (على مستوى الكيان الوسيط)

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right

117.18يجب على الجهة الراعية القيام بما يلي:
 
 (1)تقديم تعهدات وضمانات للمستثمرين بشأن الفحوصات، من حيث طبيعتها وتكرارها، التي أجرتها فيما يتعلق بإمكانية إنفاذ الأصول الأساسية.
 
 (2)الإفصاح للمستثمرين عن استلام التعهدات والضمانات المناسبة من البائعين بأن مطالبات الائتمان أو المستحقات المنقولة إلى المعاملات لدى الكيان الوسيط لا تخضع لأي شرط أو عبء يمكن التوقع بأنه يؤثر سلبًا على إمكانية الإنفاذ فيما يتعلق بالتحصيلات المستحقة.