المعيار A4: اتساق الاكتتاب (على مستوى الكيان الوسيط)
الرقم: 44047144
التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4
الحالة: نافذ
Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022 To view other versions open the versions tab on the right
18.112
يجب على الجهة الراعية تقديم تعهدات وضمانات للمستثمرين بما يلي:
(1)
أنها اتخذت خطوات للتحقق من أن أي مطالبات ائتمان ومستحقات أساسية للمعاملات في القناة كانت خاضعة لمعايير الاكتتاب المتسقة، وشرح كيفية ذلك.
(2)
حيثما يكون هناك تغييرات جوهرية في معايير الاكتتاب، ستتلقى من البائعين إفصاحًا عن توقيت هذه التغييرات والهدف منها.
18.113
ينبغي على الجهة الراعية أيضًا إبلاغ المستثمرين بمعايير الاختيار الجوهرية المطبقة عند اختيار البائعين (يشمل ذلك الحالات التي لا يكونون فيها مؤسسات مالية).
Book traversal links for Criterion A4: Consistency of Underwriting (Conduit Level)