Skip to main content

متطلبات إضافية للمعيار A3

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

110.18لمنع تحويل مطالبات الائتمان أو المستحقات الناشئة عن المقترضين ذوي الائتمان الضعيف إلى الأوراق المالية، يجب على البائع أو الراعي الأصلي التحقق من أن مطالبات الائتمان أو المستحقات تلبي الشروط التالية لكل معاملة:
 
 (1)لم يخضع المدين لعملية إفلاس أو إعادة هيكلة ديون بسبب صعوبات مالية في السنوات الثلاث السابقة لتاريخ النشأة؛98
 
 (2)لم يتم تسجيل المدين في سجل ائتماني عام للأشخاص الذين لديهم تاريخ ائتماني سلبي؛
 
 (3)ليس لدى المدين تقييمًا ائتمانيًا من قِبل مؤسسة تقييم ائتماني خارجية أو درجة ائتمانية تشير إلى وجود خطر كبير للتخلف عن السداد؛ 
 
 (4)ولا يخضع طلب الائتمان أو المستحقات لنزاع بين المدين والمُقرض الأصلي.
 
111.18يجب أن يقوم البائع أو الراعي الأصلي بتقييم هذه الشروط في موعد لا يتجاوز 45 يومًا قبل استحواذ القناة على المعاملة أو، في حالة تجديد المعاملات، في موعد لا يتجاوز 45 يومًا قبل إضافة التعرضات الجديدة إلى المعاملة. بالإضافة إلى ذلك، يجب ألا يكون هناك دليل، في وقت التقييم، وعلى حد علم البائع الأصلي أو الراعي، يشير إلى تدهور محتمل في حالة أداء مطالبة الائتمان أو المستحقات. وعلاوة على ذلك، في وقت إدراجها في المجمع، كان ينبغي إجراء دفعة واحدة على الأقل على التعرضات الأساسية، باستثناء حالة تجديد هياكل صناديق الأصول مثل تلك الخاصة بمستحقات بطاقات الائتمان، ومستحقات التداول، وغيرها من التعرضات المستحقة الدفع في قسط واحد، في وقت الاستحقاق.
 

98 لن ينطبق هذا الشرط على المقترضين الذين سبق أن تعرضوا لحوادث ائتمانية ولكن تم حذفهم لاحقًا من سجلات الائتمان نتيجة لقيام المقترضين بتنظيف سجلاتهم. وهذا هو الحال في الولايات القضائية التي يتمتع فيها المقترضون بـ "الحق في النسيان".