Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022 To view other versions open the versions tab on the right
18.101
ينبغي تقييم معيار "التجانس" مع مراعاة المبادئ التالية:
(1)
يجب أن تكون طبيعة الأصول على نحو لا يلزم معه وجود حاجة لتحليل وتقييم عوامل المخاطر القانونية و/أو الائتمانية المختلفة ماديًا وملفات تعريف المخاطر عند إجراء تحليل المخاطر والتحقق من العناية الواجبة للمعاملة.
(2)
ينبغي تقييم التجانس على أساس عوامل الخطر المشتركة، بما في ذلك عوامل الخطر المماثلة وملفات تعريف المخاطر.
(3)
ينبغي أن تكون للمطالبات الائتمانية أو المستحقات المتضمنة في عملية التوريق التزامات قياسية، من حيث الحقوق في المدفوعات و/أو الدخل من الأصول، وأن تؤدي إلى تدفق دوري ومحدد جيدًا من المدفوعات للمستثمرين. ينبغي اعتبار تسهيلات بطاقات الائتمان بمثابة تدفق دوري ومحدد جيدًا للمدفوعات للمستثمرين لأغراض هذا المعيار.
(4)
ينبغي أن تعتمد إعادة سداد التعرض للتوريق بشكل أساسي على عائدات رأس المال والفائدة من الأصول المورقة. قد يحدث الاعتماد الجزئي على إعادة التمويل أو إعادة بيع الأصول التي تضمن التعرض شريطة أن يتم توزيع إعادة التمويل بشكل كافٍ داخل المجمع وأن تكون القيم المتبقية التي تعتمد عليها المعاملة منخفضة بدرجة كافية وبالتالي فإن الاعتماد على إعادة التمويل لا يكون كبيرًا.
18.102
تشمل أمثلة "أسعار الفائدة السوقية الشائعة" ما يلي:
(1)
أسعار الفائدة بين البنوك والأسعار التي تحددها سلطات السياسة النقدية، مثل سعر الليبور، وسعر اليوريبور، وسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية؛ و
(2)
أسعار القطاع التي تعكس تكلفة تمويل المقرض، مثل أسعار الفائدة الداخلية التي تعكس بشكل مباشر تكاليف السوق لتمويل البنك أو مجموعة فرعية من المؤسسات.
18.103
لا يمكن اعتبار الحدود القصوى لأسعار الفائدة و/أو الحد الأدنى لها مشتقات غريبة تلقائيًا.
18.104
لا يزال متطلب مستوى المعاملة مستوفى إذا لم تشتري القناة الأصل الأساسي بخصم سعر شراء قابل للاسترداد، بل حصل بدلاً من ذلك على مصلحة مفيدة في شكل سند قد يكون مؤهلاً في حد ذاته كتعرض للتوريق، طالما أن تعرض التوريق ليس خاضعًا لأي تقسيم إضافي (أي له نفس الخصائص الاقتصادية مثل شراء الأصل الأساسي بخصم سعر شراء قابل للاسترداد).
Book traversal links for Additional Guidance for Criterion A1