Skip to main content

المعيار A1: طبيعة الأصول (مستوى المعاملات)

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right

18.100يجب أن تكون الأصول الأساسية للمعاملة في القناة عبارة عن مطالبات ائتمانية أو مستحقات متجانسة من حيث نوع الأصول.93 لا ينبغي أن تتكون الأصول الأساسية لكل معاملة فردية في القناة من "تعرضات التوريق" كما هو محدد في 18.4. يجب أن يكون للمطالبات الائتمانية أو المستحقات التي تشكل أساس لمعاملة في قناة، تدفقات دفع دورية محددة تعاقديًا تتعلق بالإيجار94 أو رأس المال أو الفائدة أو مدفوعات رأس المال والفائدة. ستكون مطالبات الائتمان أو المستحقات التي تولّد تدفق دفع واحد مؤهلة أيضًا. يجب أن تستند أي مدفوعات فائدة أو معدلات خصم مرجعية إلى أسعار الفائدة الشائعة في السوق،95 ولكن لا ينبغي الإشارة إلى صيغ مركّبة أو معقدة أو مشتقات غريبة.96
 

93لتجنب الشك، لا يستبعد هذا المعيار تلقائيًا عمليات توريق عقود إيجار المعدات وتوريق قروض السيارات والإيجارات من إطار عمل التوريق البسيط والشفاف والقابل للمقارنة (STC) قصير الأجل.
94 وعادة ما تعتبر المدفوعات على الإيجار التشغيلي والتمويلي بمثابة مدفوعات إيجار وليست مدفوعات لأصل الدين والفائدة.
95 قد تتضمن أسعار الفائدة الشائعة في السوق أسعارًا تعكس تكلفة أموال المقرض، إلى الحد الذي يتم فيه توفير بيانات كافية للرعاة للسماح لهم بتقييم علاقتهم بالأسعار الأخرى في السوق.
96 تعرف الرابطة العالمية لمحترفي المخاطر الأداة الغريبة بأنها أصل مالي أو أداة ذات ميزات تجعلها أكثر تعقيدًا من المنتجات البسيطة والعادية.