Book traversal links for Criterion A1: Nature of Assets (Conduit Level)
المعيار A1: طبيعة الأصول (مستوى القناة)
الرقم: 44047144 | التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right
99.18 | يجب على الراعي أن يقدم تعهدات وضمانات للمستثمرين بأن المعيار المنصوص عليه في 100.18 أدناه تم استيفاء شروطه، وشرح كيفية حدوث ذلك على أساس عام. يجب القيام بذلك لكل معاملة فقط إذا تم تحديد ذلك. وبشرط أن تكون كل معاملة أساسية فردية متجانسة من حيث نوع الأصول، فمن الممكن استخدام قناة لتمويل معاملات أنواع مختلفة من الأصول. لا ينبغي لتعزيز الائتمان على مستوى البرنامج أن يمنع القناة من التأهل للتوريق البسيط والشفاف والقابل للمقارنة (STC)، بغض النظر عما إذا كان هذا التعزيز يخلق إعادة توريق من الناحية الفنية. |