Skip to main content

عمليات التوريق البسيطة والشفافة والقابلة للمقارنة قصيرة الأجل: معايير غرض رأس المال التنظيمي

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right

96.18تنطبق التعريفات التالية عند استخدام المصطلحات الواردة في الفقرات من 97.18إلى 165.18:
 
 (1)القناة/ قناة ABCP – قناة ABCP، وهي عبارة عن مركبة ذات غرض خاص يمكنها إصدار أوراق تجارية؛
 
 (2)برنامج ABCP – برنامج الأوراق التجارية الصادرة عن قناة ABCP؛
 
 (3)الأصول/ مجمع الأصول – مطالبات الائتمان و/أو المستحقات التي تشكل الأساس لمعاملة تحتفظ فيها قناة ABCP بفائدة مجدية؛
 
 (4)المستثمر - حامل الأوراق التجارية الصادرة بموجب برنامج ABCP، أو أي نوع من التعرض للقناة يمثل التزامًا تمويليًا للقناة، مثل القروض؛
 
 (5)المدين - المقترض الذي يستند إلى مطالبة ائتمانية أو مستحقات تشكل جزءًا من مجمع أصول؛
 
 (6)البائع - الطرف الذي:
 
  (أ)أبرم (بصفته المُقرض الأصلي) الاتفاقية الأصلية التي أنشأت الالتزامات أو الالتزامات المحتملة (بموجب مطالبة ائتمانية أو مستحقات) للمدين أو اشترى الالتزامات أو الالتزامات المحتملة من المُقرضين الأصليين؛ و
 
  (ب)قام بنقل تلك الأصول من خلال معاملة أو نقل الفائدة92 إلى قناة ABCP.
 
 (7)الراعي – الراعي لقناة ABCP. قد يكون من الجدير بالملاحظة أيضًا أن الأطراف الأخرى ذات الصلة التي تتحمل مسؤولية ائتمانية في تمثيل وإدارة قناة ABCP يمكنها أيضًا أن تتولى السيطرة على بعض مسؤوليات الراعي؛ و
 
 (8)المعاملة - معاملة فردية تمتلك فيها قناة ABCP فائدة مجدية. قد تكون المعاملة مؤهلة لتكون عملية توريق، ولكنها قد تكون أيضًا شراءًا مباشرًا للأصول، أو استحواذ على حصة غير مقسمة في مجموعة أصول متجددة، أو قرض مضمون وما إلى ذلك.
 
97.18بالنسبة للتعرضات على مستوى القناة (على سبيل المثال التعرض الناشئ عن الاستثمار في الأوراق التجارية الصادرة عن برنامج ABCP أو ترتيبات الرعاية على مستوى القناة/ البرنامج)، لا يتم تحقيق الامتثال لمعايير رأس مال التوريق البسيط والشفاف والقابل للمقارنة قصير الأجل إلا إذا تم استيفاء المعايير على مستوى القناة والمعاملات.
 
98.18في حالة التعرضات على مستوى المعاملات، يعتبر الامتثال لمعايير رأس مال التوريق البسيط والشفاف والقابل للمقارنة قصير الأجل محققًا إذا تم استيفاء معايير مستوى المعاملات للمعاملات التي يتم تقديم الدعم لها.
 

92 على سبيل المثال، المعاملات التي يتم فيها بيع الأصول إلى كيان ذي غرض خاص برعاية عميل بنك، ثم إما يتم منح حصة ضمان في الأصول إلى قناة ABCP لتأمين قرض قدمته قناة ABCP إلى الكيان ذي الغرض الخاص الذي ترعاه، أو يتم بيع حصة غير مقسمة إلى قناة ABCP.