Skip to main content

المعيار C13: المسؤوليات الائتمانية والتعاقدية

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right

18.91للمساعدة في ضمان أن المحصلين لديهم خبرة عملية مكثفة، ومعرفة قانونية وإضافية وسجل معتمد في تخفيف الخسائر، ينبغي على تلك الأطراف أن تكون قادرة على إظهار الخبرة في تحصيل المطالبات الائتمانية الأساسية أو حسابات المديونية، مدعومة من فريق الإدارة الذي لديه خبرة كبيرة في المجال. ينبغي على المُحصل أن يعمل في جميع الأحيان وفقًا لمعايير عقلانية وحريصة. ينبغي توثيق السياسات والإجراءات وضوابط إدارة المخاطر بشكلٍ جيد والالتزام بممارسات السوق الجيدة والتشريعات التنظيمية المعنية. ينبغي أن توجد أنظمة وقدرات إبلاغ قوية.
 
 (1)وعند تقييم ما إذا كانت توجد "أنظمة وقدرات إبلاغ قوية" لأغراضٍ رأسمالية، فربما يتم إثبات السياسات والإجراءات وضوابط إدارة المخاطر الموثقة وكذلك أنظمة وقدرات الإبلاغ القوية من خلال مراجعة طرف خارجي لكيانات غير مصرفية.
 
18.92ينبغي على الطرف أو الأطراف ذوي المسؤولية الائتمانية أن يعملوا في الوقت المناسب لصالح حملة سندات التوريق، ويجب أن يحتوي العرض المبدئي وكافة المستندات الأساسية على الشروط التي تيسر الإنهاء المتزامن للتعارضات بين الفئات المختلفة من حملة السندات عن طريق الأمناء وذلك بالقدر الذي يسمح به القانون المطبق. ينبغي على الطرف أو الأطراف ذوي المسؤولية الائتمانية تجاه التوريق والمستثمرين أن يكونوا قادرين على إظهار مهارات وموارد كافية لامتثال بواجبات العناية والحرص في إدارة شركة التوريق. ومن أجل زيادة احتمالية تنفيذ الأطراف الذين لديهم مسؤولية ائتمانية تجاه المستثمرين وكذلك المحصل لواجباتهم بشكلٍ كامل وفي الوقت المناسب، ينبغي أن تكون الأتعاب محفزة لهؤلاء الأطراف ليكونوا قادرين على الوفاء بمسؤولياتهم بالكامل وفي الوقت المناسب.