Skip to main content

المعيار B9: أولويات الدفع والقابلية للملاحظة

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right

18.83لوقاية المستثمرين من التعرض لجداول سداد غير متوقعة أثناء مدة التوريق، فيتعين تحديد أولويات الدفع الخاصة بالالتزامات في كافة الظروف في وقت التوريق ويجب توفير التأكيد القانوني بشأن إنفاذها. لضمان أن حملة السندات العادية ليس لديهم طريقة دفع مميزة غير مستحقة مقابل حملة السندات الممتازة والتي هي واجبة الأداء، طوال فترة التوريق، أو، إذا كان هناك عمليات توريق متعددة مدعومة بنفس المجموعة من المطالبات الائتمانية أو حسابات المديونية، طوال برنامج التوريق، فيتعين ألا يكون للخصوم العادية طريقة دفع مميزة عن الخصوم الممتازة والتي هي حالة وواجبة الأداء. ينبغي ألا تتم هيكلة التوريق على أنها شلال "عكسي" للتدفق النقدي لدرجة أن الالتزامات العادية يتم دفعها بينما الالتزامات المميزة الحالة والواجبة الأداء لم يتم دفعها. وللمساعدة في تزويد المستثمرين بشفافية كاملة بشأن أي تغييرات في التدفق النقدي أو طريقة السداد أو أولوية المدفوعات التي قد تؤثر على التوريق، فيتعين الإفصاح عن أي شروط تؤثر على التدفق النقدي أو طريقة السداد أو أولويات مدفوعات التوريق في مستندات الطرح وفي تقارير المستثمر، مع معلومات في تقرير المستثمر والذي يحدد بوضوح حالة المخالفة والقدرة على إصلاح المخالفة وعواقب المخالفة. ينبغي أن تحتوي تقارير المستثمر على معلومات تتيح للمستثمرين مراقبة التطور عبر الزمن للمؤشرات التي تخضع لتلك الشروط. وينبغي الإفصاح عن أي شروط يتم اختراقها بين تواريخ الدفع إلى المستثمرين على أساس متزامن وفقًا لشروط وأحكام جميع مستندات المعاملة الأساسية.
 
18.84ينبغي أن تشمل عمليات التوريق التي تتميز بفترة التجديد أحكامًا خاصة بأحداث الإطفاء المبكر و/أو شروط إنهاء فترة التجديد، بما في ذلك على وجه الخصوص:
 
 (1)التدهور في الجودة الائتمانية للتعرضات الأساسية،
 
 (2)الإخفاق في الحصول على تعرضات أساسية جديدة وكافية ذات جودة ائتمانية مماثلة،
 
 (3)وقوع حدث إعسار يتعلق بالمنشئ أو المحصل
 
18.85عقب حدوث شرط يتعلق بالأداء، أو تأخير في السداد أو حدث تسريع، يجب سداد مراكز التوريق وفقًا لأولوية الإطفاء المتسلسل للمدفوعات، بترتيب أسبقية الشريحة، ويجب ألا يكون هناك شروط تتطلب تسييل فوري للأصول الأساسية بالقيمة السوقية.
 
18.86ومن أجل مساعدة المستثمرين في قدرتهم على نمذجة تدرج التدفق النقدي للتوريق بطريقة مناسبة، يتعين على المنشئ أو الضامن أن يتيحوا للمستثمرين، سواء قبل تسعير التوريق أو على أساسٍ دائم، نموذج مسؤولية التدفق النقدي أو معلومات عن شروط التدفق النقدي التي تتيح النمذجة المناسبة لتدرج التدفق النقدي للتوريق.
 
18.87لضمان إمكانية تحديد الإعفاء من الدين والتريث في الدين وعطلات الدفع والتصحيحات الأخرى لأداء الأصل بشكلٍ واضح، فينبغي توفير سياسات وإجراءات وتعريفات وتصحيحات وأفعال تتعلق بالتأخر أو التعثر في السداد أو إعادة هيكلة المدينين الأساسيين بطريقة واضحة وثابتة حتى يستطيع المستثمرون تحديد الإعفاء من الدين والتريث في الدين وعطلات الدفع والتصحيحات الأخرى لأداء الأصل بشكلٍ واضح وعلى أساسٍ دائم.