Skip to main content

المعيار B7: التدفقات النقدية للاسترداد

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right

18.81الخصوم المعرضة لخطر إعادة تمويل المطالب الائتمانية الأساسية أو الذمم المدينة من المرجح أن تحتاج إلى المزيد من التحليل المعقد والمتزايد. للمساعدة في ضمان عدم احتياج المطالب الائتمانية والذمم المدينة لإعادة التمويل على فترة قصيرة من الوقت، فيتعين أن يكون هناك اعتماد على بيع أو إعادة تمويل المطالب الائتمانية أوالذمم المدينة من أجل سداد الخصوم، ما لم يكن مجمع الأصول المورقة للمطالب الائتمانية أوالذمم المدينة مقسمًا بدرجة كافية ولديه أنماط سداد موزعة. يتعين اعتبار حقوق استلام دخل من الأصول المحددة لدعم مدفوعات الاسترداد على أنها مطالب الائتمانية أوسندات مديونية مؤهلة في هذا الصدد.87
 

87 على سبيل المثال، خطط الادخار المصاحبة والمصممة لسداد أصل الدين عند حلوله.