Book traversal links for Criterion A5: Asset Selection and Transfer
المعيار A5: اختيار ونقل الأصول
الرقم: 44047144 | التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right
77.18 | في حين أن الإقرار بأن المطالبات الائتمانية أو حسابات المديونية المحولة إلى توريق ستخضع لمعايير محددة،82 إلا أنه لا ينبغي أن يعتمد أداء التوريق على الاختيار الدائم للأصول من خلال إدارة نشطة83 على أساسٍ تقديري للمحفظة الأساسية للتوريق. ينبغي أن تحقق المطالبات الائتمانية أو حسابات المديونية المنقولة إلى توريق معايير الأهلية المحددة بشكلٍ واضح. ولا يجوز اختيار المطالبات الائتمانية أو حسابات المديونية المنقولة إلى توريق بشكلٍ نشط بعد تاريخ الإغلاق، أو إدارتها أو جني أرباحها على أساسٍ تقديري. ويتعين أن يكون المستثمرون قادرين على تقييم المخاطر الائتمانية لتجمع الأصول قبل اتخاذ قراراتهم الاستثمارية. | |
78.18 | ومن أجل تحقيق مبدأ البيع الصحيح، فينبغي أن يؤدي التوريق إلى بيع صحيح لتكون المطالبات الائتمانية الأساسية أو حسابات المديونية: | |
(1) | نافذة في وجه المتعهد وإدراج نفاذها في التعهدات والضمانات الخاصة بالتوريق، | |
(2) | ليست تحت سيطرة البائع أو الدائنين أو المصفيين وليست خاضعة لإعادة توصيف مادي أو مخاطر الاسترجاع | |
(3) | ليست متأثرة خلال مقايضة التخلف عن سداد الائتمان، أو المشتقات أو الضمانات، لكنها تأثرت بنقل المطالبات الائتمانية أو حسابات المديونية إلى التوريق، | |
(4) | إظهار رجوع فعال إلى الالتزام الأصلي للمطالبات الائتمانية الاساسية أو حسابات المديونية وأنها ليست توريق لعمليات توريق أخرى، | |
(5) | ولأغراضٍ تنظيمية لرأس المال، يجب أن يؤيد رأي قانوني من طرف ثالث مستقل المطالبة بأن البيع الصحيح ونقل الأصول بموجب القوانين المعمول بها يمتثل للنقاط في 78.18 (1) إلى 78.18 (4). | |
79.18 | ينبغي أن تُظهر عمليات التوريق التي تستخدم نقل المطالبات الائتمانية أو حسابات المديونية من خلال وسيلة أخرى وجود عقبات مادية تمنع البيع الصحيح عند الإصدار84 وينبغي أن توضح طريقة الاسترجاع للمتعهدين النهائيين.85 وفي تلك الاختصاصات، يتعين الإفصاح بوضوح عن أي حالات يتأخر فيها نقل المطالبات الائتمانية أو حسابات المديونية أو تعتمد على أحداث معينة وأي عوامل تؤثر على اكتمال المطالبات في حينها من خلال التوريق. ينبغي على المنشئ تقديم تعهدات وضمانات أن المطالبات الائتمانية أو الذمم المدينة التي يتم نقلها إلى التوريق لا تخضع لأي شرط أو عائق يمكن أن يكون له تأثير عكسي على التنفيذ فيما يتعلق بالمتحصلات الحالّة. |
82 على سبيل المثال حجم الالتزام وعمر المقترض أو القرض مقابل قيمة الممتلكات، الدين مقابل الدخل و/أو نسب تغطية خدمة الدين
83 وبشرط أنه لا يتم اختيارها بشكلٍ نشط أو جني أرباحها على أساسٍ تقديري، فإن إضافة المطالبات الائتمانية أو الذمم المدينة أثناء الفترات المتجددة أو تبديلها أو إعادة شرائها بسبب مخالفة التعهدات والضمانات لا تمثل إدارة محفظة نشطة.
84 على سبيل المثال التحقق الفوري لضريبة النقل أو مطلب إبلاغ جميع المتعهدين بالنقل.
85 على سبيل المثال التنازل المنصف والنقل المشروط المستوفي للمقتضيات القانونية.