Book traversal links for Criterion A4: Consistency of Underwriting
المعيار A4: ثبات الاكتتاب
الرقم: 44047144 | التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right
76.18 | ينبغي أن يكون تحليل المستثمر أكثر بساطة وصراحة إذا كان التوريق من مطالبات ائتمانية أو سندات مديونية والتي تحقق معايير الإنشاء غير المتدهور. لضمان عدم تأثر جودة المطالبات الائتمانية والذمم المدينة المورقة بالتغييرات في معايير الاكتتاب، يتعين على المنشئ أن يُظهر للمستثمرين أن أي مطالبات ائتمانية أو سندات مديونية التي يتم تحويلها إلى توريق قد تم إنشاؤها في المسار العادي لأعمال المنشئ على معايير الاكتتاب غير منخفضة القيمة. فإذا تغيرت معايير الاكتتاب، يتعين على المنشئ الكشف عن توقيت وغرض تلك التغييرات. ويتعين ألا تكون معايير الاكتتاب أقل صرامة من تلك المطبقة على المتطلبات الائتمانية والذمم المدينة المتبقية في الميزانية. وينبغي أن تكون هذه متطلبات ائتمانية أو سندات مديونية والتي قد حققت معايير الاكتتاب غير منخفضة القيمة والتي تم تقييم الملتزمين بناءً عليها على أن لديهم القدرة والإرادة لتقديم المدفوعات في حينها بشأن الالتزامات، أو بشأن مجموعة من الملتزمين الذين تم إنشاؤهم في المسار العادي لأعمال المنشئ حيث تمت صياغة التدفقات النقدية المتوقعة كي تفي بالالتزامات المذكورة للتوريق في ظل سيناريوهات خسارة القرض المتعثر. | |
(1) | في جميع الأحيان، يجب إنشاء المتطلبات الائتمانية والذمم المدينة وفقًا لمعايير ضمان اكتتاب سليمة وقوية بناءً على تقييم يقول أن الملتزم لديه "القدرة والإرادة لسداد المدفوعات في حينها" مقابل الالتزامات. | |
(2) | من المتوقع من منشئ/ضامن التوريق، عند شراء المطالب الائتمانية أو الذمم المدينة من أطراف خارجية، مراجعة معايير ضمان الاكتتاب (أي مراجعة وجودها وتقييم جودها) لهؤلاء الأطراف الخارجيين والتأكد أنهم قد قاموا بتقييم الملتزمين و"قدرتهم وإرادتهم على السداد والدفع مقابل الالتزامات". |