Book traversal links for Criterion A3: Payment Status
المعيار A3: حالة الدفع
الرقم: 44047144 | التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right
75.18 | ومن المرجح أن تحتاج المطالب الائتمانية والذمم المدينة إلى تحليل أكثر تعقيدًا ومضاعف. ومن أجل ضمان تعيين المطالب الائتمانية والذمم المدينة العاملة فقط للتوريق، فالمطالب الائتمانية والذمم المدينة التي يتم تحويلها إلى توريق ربما لا تشمل الالتزامات المتأخرة أو المتعثرة، في وقت الإدراج في المجموعة، والتي من أجلها يعرف المحوِل 79 أو أطراف التوريق80 دليلًا يشير إلى زيادة مادية في الخسائر المتوقعة أو إجراءات التنفيذ. | ||
(1) | ومن أجل منع المطالب الائتمانية والذمم المدينة الناشئة عن مقترضين منخفضي الائتمان من التحويل إلى توريق، يتعين على المنشئ أو الضامن أن يتحقق من أن المطالب الائتمانية والذمم المدينة تفي بالشروط التالية: | ||
(أ) | لم يكن الملتزم موضوعًا لعملية إعسار أو إعادة هيكلة الديون بسبب صعوبات مالية في السنوات الثلاثة الأخيرة قبل تاريخ الإنشاء81 و | ||
(ب) | الملتزم ليس مسجلًا في سجل ائتمان عام للأشخاص ذوي التاريخ الائتماني العكسي، | ||
(ج) | ليس لدى المدين تقييمًا ائتمانيًا من قِبل مؤسسة تقييم ائتماني خارجية أو درجة ائتمانية تشير إلى وجود خطر كبير للتخلف عن السداد | ||
(د) | لا يخضع طلب الائتمان أو المستحقات لنزاع بين المدين والمُقرض الأصلي. | ||
(2) | يتعين تنفيذ تقييم هذه الشروط من خلال المنشئ أو الضامن قبل ما يقل عن 45 يومًا من تاريخ الإغلاق. وعلاوة على هذا، ففي وقت هذا التقييم، يتعين ألا يوجد على حد علم المنشئ أو الضامن أي دليل يشير إلى تدهور محتمل في حالة الأداء لمطالبة ائتمانية أو سند دين. | ||
(3) | كذلك، في وقت إدراجها في المجموعة، يتعين تقديم دفعة واحدة على الأقل مقابل التعرضات الأساسية، ما عدا في حالة هياكل صندوق أصول ناشئ مثل التي تخص سندات مديونية بطاقة الائتمان، والذمم التجارية، والتعرضات الأخرى واجبة الأداء في قسط واحد عند حلولها. |
79 مثال المنشئ أو الضامن.
80 مثال المحصل أو الطرف ذو المسئولية الائتمانية
81 لن ينطبق هذا الشرط على المقترضين الذين كانت لديهم حوادث ائتمانية في السابق لكن تمت إزالتهم لاحقًا من السجلات الائتمانية نتيجة تنظيف المقترض لسجلاتهم. وهذا هو الحال في الولايات القضائية التي يتمتع فيها المقترضون بـ "الحق في النسيان".