Skip to main content

المعيار A1: طبيعة الأصول

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right

18.73في عمليات التوريق البسيطة والشفافة والقابلة للمقارنة، يتعين أن تكون أصول التوريق الأساسي هي مطالبات ائتمانية أو سندات ديون متجانسة. في تقييم التجانس، يجب التفكير في نوع الأصل والاختصاص والنظام القانوني والعملة. ولأن فئات الأصل الغريب يحتاج إلى تحليل أكثر تعقيدًا وعمقًا، يجب أن يكون للمطالبات الائتمانية أو الذمم المدينة تدفقات دفع دورية محددة تعاقديًا تتعلق بالإيجار75 أو أصل الدين أو الفائدة أو مدفوعات أصل الدين والفائدة. ويتعين تأسيس أي مدفوعات فائدة ذات مرجعية أو أسعار تخفيض على أسعار فائدة السوق المواجه،76 لكن دون الرجوع إلى المعادلات المعقدة أو المركبة أو المشتقات الغريبة.77
 
 (1)ولأغراض رأس المال، يتعين تقييم معيار "التجانس" مع الأخذ في الاعتبار المبادئ التالية:
 
  (أ)يجب أن تكون طبيعة الأصول على نحو لا يلزم معه وجود حاجة لتحليل وتقييم عوامل المخاطر القانونية و/أو الائتمانية المختلفة ماديًا وأنماط المخاطر عند إجراء تحليل المخاطر ومراجعات العناية الواجبة للمعاملة.
 
  (ب)ينبغي تقييم التجانس على أساس عوامل الخطر المشتركة، بما في ذلك عوامل الخطر المماثلة وملفات تعريف المخاطر.
 
  (ج)ينبغي أن تكون للمطالبات الائتمانية أو حسابات المديونية المتضمنة في عملية التوريق التزامات قياسية، من حيث الحقوق في المدفوعات و/أو الدخل من الأصول، وأن تؤدي إلى تدفق دوري ومحدد جيدًا من المدفوعات للمستثمرين. ينبغي اعتبار تسهيلات بطاقات الائتمان بمثابة تدفق دوري ومحدد جيدًا للمدفوعات للمستثمرين لأغراض هذا المعيار.
 
  (د)ينبغي أن تعتمد إعادة سداد التعرض للتوريق بشكل أساسي على عائدات رأس المال والفائدة من الأصول المورقة. قد يحدث الاعتماد الجزئي على إعادة التمويل أو إعادة بيع الأصول التي تضمن التعرض شريطة أن يتم توزيع إعادة التمويل بشكل كافٍ داخل المجمع وأن تكون القيم المتبقية التي تعتمد عليها المعاملة منخفضة بدرجة كافية وبالتالي فإن الاعتماد على إعادة التمويل لا يكون كبيرًا.
 
 (2)تشمل أمثلة "أسعار الفائدة السوقية الشائعة" ما يلي:
 
  (أ)أسعار الفائدة بين البنوك والأسعار التي تحددها سلطات السياسة النقدية، مثل سعر الليبور، وسعر اليوروبور، وسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية؛ و
 
  (ب)أسعار القطاع التي تعكس تكلفة تمويل المقرض، مثل أسعار الفائدة الداخلية التي تعكس بشكل مباشر تكاليف السوق لتمويل البنك أو مجموعة فرعية من المؤسسات.
 
 (3)لا يمكن اعتبار الحدود القصوى لأسعار الفائدة و/أو الحد الأدنى لها مشتقات غريبة تلقائيًا.
 

75 تعتبر المدفوعات الخاصة بعقود الإيجار التشغيلية والتمويلية هي مدفوعات إيجار وليس مدفوعات أصل الدين والفائدة.
76 وقد تشمل أسعار فائدة السوق والتي تتم مواجهتها بشكلٍ شائع أسعارًا تعكس تكلفة أموال المقرض، بالقدر الذي عنده يتم توفير بيانات كافية للمستثمرين كي يسمحوا لهم بتقييم علاقتهم بأسعار السوق الأخرى.
77 وتعرّف الرابطة العالمية للمهنيين المعنيين بالمخاطر (GARP) الأداة الغريبة على أنها أصل أو أداة مالية ذات سمات تجعلها أكثر تعقيدًا من المنتجات الأكثر بساطة والواضحة.