Skip to main content

متطلبات العناية الواجبة

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right

18.31بالنسبة لبنك يستخدم طرق ترجيح المخاطر لإطار عمل التوريق، يجب أن يكون لديه المعلومات المحددة في 18.32 إلى 18.34. وإلا، يجب على البنك تحديد وزن خطر بنسبة 1250% لأي تعرض لعمليات التوريق والتي لا يمكنه أن ينفذ لها المستوى المطلوب من العناية الواجبة.
 
18.32وكقاعدة عامة، يجب على البنك، وبشكلٍ دائم، أن يكون لديه م فهم شامل لخصائص المخاطر الخاصة بتعرضات عمليات التوريق الفردية، سواء داخل الميزانية أو خارجها، وكذلك خصائص مخاطر المجموعات التي تثمل الأساس لتعرضات التوريق.
 
18.33ويجب أن يكون البنك قادرًا على الوصول إلى معلومات الأداء الخاصة بالمجموعات الأساسية بشكلٍ دائم وبطريقة متزامنة. وقد تشمل تلك المعلومات: نوع التعرض، النسبة المئوية للقروض 30، 60، 90 يومًا بعد موعد الحلول، معدل التخلف عن السداد، معدلات السداد، القروض عند إغلاق الرهن، نوع العقار، الإشغال، وتقييم متوسط الائتمان أو المقاييس الأخرى للجدارة الائتمانية، متوسط نسبة القرض مقابل القيمة، والصناعة والتنوع الجغرافي. بالنسبة لإعادة التوريق، يتعين على البنوك أن يكون لديها معلومات ليس فقط عن شرائح التوريق الأساسية، مثل اسم المصدر والجودة الائتمانية، بل أيضًا عن خصائص وأداء مجموعات شرائح التوريق الأساسية.
 
18.34ويجب على البنك أن يكون لديه فهمًا شاملًا لجميع السمات الهيكلية لمعاملة التوريق والتي قد تؤثر على أداء تعرضات البنك للمعاملة، مثل الشلال التعاقدي والشروط المرتبطة بالشلال والتمويلات لدعم الائتمان والتمويلات لدعم السيولة وشروط قيمة السوق والتعريفات الخاصة بالمعاملة للتخلف عن السداد.