Book traversal links for Definitions and General Terminology
تعريفات ومصطلحات عامة
الرقم: 44047144 | التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 | الحالة: نافذ |
Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right
18.7 | بالنسبة لأغراض رأس المال القائم على المخاطر، يعتبر البنك منشئ فيما يتعلق بتوريق معين إذا حقق أيًا من الشروط التالية: | |
(1) | ينشئ البنك التعرضات الأساسية المتضمنة في التوريق سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أو | |
(2) | يعمل البنك كضامن لقناة أوراق تجارية مدعومة بالأصول أو برنامج مماثل والذي يستحوذ على التعرضات من كيانات خارجية. في سياق تلك البرامج، يعتبر البنك بوجه عام ضامنًا و منشئ، في المقابل، إذا أدار أو جهّز البرنامج في الواقع أو من حيث الجوهر، ووضع أوراق مالية في السوق أو قدم تمويلات دعم سيولة أو ائتمانية. | |
18.8 | ويقوم برنامج الأوراق التجارية المدعومة بالأصول بإصدار ورقة مالية إلى مستثمرين خارجيين مع موعد استحقاق مدته عام واحد أو أقل وتكون الورقة مدعومة بالأصول أو تعرضات أخرى مقبوضة في كيان بعيد عن الإفلاس. | |
18.9 | وطلب إعادة الشراء هو خيار يسمح باستدعاء تعرضات التوريق (على سبيل المثال الأوراق المالية المدعومة بالأصول) قبل سداد جميع التعرضات الأساسية أو تعرضات التوريق. في حالة التوريق التقليدي، يتم هذا الأمر بوجه عام من خلال إعادة شراء تعرضات التوريق المتبقية بمجرد أن يكون رصيد المجموعة أو الأوراق المالية المتبقية أقل من مستوى معين. في حالة المعاملة المركبة، قد يتخذ استدعاء إعادة الشراء شكل بند والذي يميز الحماية الائتمانية. | |
18.10 | وتمويل دعم الائتمان هو ترتيب تعاقدي والذي فيه يًُبقي البنك أو كيان آخر على تعرض توريق ويقدم درجة ما من الحماية المضافة لأطراف أخرى في المعاملة. | |
18.11 | شريحة تمويل الائتمان بفائدة فقط هو أصل في الميزانية والذي | |
(1) | يمثل تقييم التدفقات النقدية المرتبطة بهامش الدخل المستقبلي، | |
(2) | إنه ثانوي. | |
18.12 | شرط الإطفاء المبكر هو آلية، إذا تم تفعيلها، فإنها تسرع من خفض فائدة المستثمر في التعرضات الأساسية لتوريق تسهيلات ائتمانية دوارة وتسمح للمستثمرين بأن يتم السداد لهم قبل موعد الاستحقاق الأصلي للأوراق المالية المصدرة. توريق تسهيلات ائتمانية دوارة هو توريق تمثل فيه التعرضات الأساسية، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، السحوبات الحالية أو المستقبلية الخاصة بتسهيل ائتماني دوار. وتشمل الأمثلة على التسهيلات الائتمانية الدوارة، على سبيل المثال لا الحصر، تعرضات بطاقة الائتمان، وخطوط ائتمان ملكية المنزل، وخطوط الائتمان التجارية، والخطوط الأخرى للائتمان. | |
18.13 | يُعرف فارق الفائض (أو هامش الدخل المستقبلي) على أنه إجمالي متحصلات رسوم التمويل والدخل الآخر المستلم من صندوق الاستثمار أو كيان ذي غرض خاص (كيان ذو غرض خاص، كما هو معرف أدناه) ناقصًا منه فائدة الشهادة، وأتعاب التحصيل، والشطب والمصروفات الأخرى للصندوق أو الكيان ذي الغرض الخاص. | |
18.14 | وينشأ الدعم الضمني عندما يوفر البنك دعمًا لتوريق في فائض عن التزامه التعاقدي المحدد مسبقًا. | |
18.15 | بالنسبة للمخاطر القائمة على أغراض رأس المال، تعني المجموعة القائمة على التصنيف الداخلي مجموعة توريق يمكن للبنك أن يستخدم معها النهج القائم على التصنيف الداخلي لحساب متطلبات رأس المال لجميع التعرضات الأساسية مع معرفة أن لديه اعتماد لتطبيق النهج القائم على التصنيف الداخلي لنوع التعرضات الأساسية ولديه معلومات كافية لحساب متطلبات رأس المال حسب التصنيف الداخلي لهذه التعرضات. من المتوقع أن البنك الذي حصل على اعتماد البنك المركزي السعودي لاستخدام النهج القائم على التصنيف الداخلي للمجموعة الكاملة للتعرضات ولديه تعرض توريق معين لا يمكنه تقييم متطلبات رأس المال لجميع التعرضات الأساسية باستخدام نهج التصنيف الداخلي سوف يُظهر للبنك المركزي السعودي سبب عدم قدرته على القيام بذلك. ومع هذا، فربما يحرم البنك المركزي السعودي بنكًا معينًا من استخدام مجموعة النهج القائم على التصنيف الداخلي مثلما هو الحال مع هياكل أو معاملات معينة، بما في ذلك المعاملات ذات مخصصات الخسارة عالية التعقيد، والشرائح التي لا يمكن تآكل تمويل الدعم الائتماني الخاص بها لأسباب غير خسائر المحفظة، وشرائح المحفظة ذات الارتباطات الداخلية المرتفعة. | |
18.16 | لأغراض رأس المال القائم على المخاطر، فإن المجموعة المختلطة تعني مجموعة توريق والتي يستطيع البنك من أجلها حساب مقاييس النهج القائم على التصنيف الداخلي لبعض وليس كل التعرضات الأساسية في عملية توريق. | |
18.17 | لأغراض رأس المال القائم على المخاطر، فإن مجموعة النهج المعياري تعني مجموعة توريق والتي ليس لدى البنك موافقة بشأنها لحساب مقاييس النهج القائم على التصنيف الداخلي لأي تعرضات أساسية، أو التي من أجلها، بينما يكون لدى البنك موافقة على حساب مقاييس النهج القائم على التصنيف الداخلي لبعض أو جميع أنواع التعرضات الأساسية، إلا أن البنك غير قادر على حساب مقاييس النهج القائم على التصنيف الداخلي لأي تعرضات أساسية بسبب نقص البيانات المناسبة، أو ممنوع من البنك المركزي السعودي من التعامل مع المجموعة كمجموعة قائمة على التصنيف الداخلي بموجب 18.15. | |
18.18 | ويعتبر تعرض التوريق (الشريحة) هو تعرض له أولوية (شريحة) إذا كان مدعومًا أو مضمونًا بقوة من مطالبة أولى على كامل مبلغ الأصول في مجموعة مورقة أساسية.69 بينما يشمل هذا بوجه عام المركز الأكثر أولوية فقط في معاملة التوريق، وفي بعض الأمثلة قد تكون هناك مطالبات أخرى، بالمعنى الفني، أكثر أولوية في الشلال (على سبيل المثال، مطالبة مقايضة) لكن ربما يتم التغاضي عنها لغرض تحديد المراكز التي سيتم التعامل معها على أنها أكثر أولوية. ولن يكون لمواعيد الاستحقاق المختلفة للشرائح المتعددة ذات الأولوية والتي تتقاسم التخصيص النسبي للخسارة أي تأثير على أولوية هذه الشرائح، وذلك لأنها تستفيد من نفس المستوى من دعم الائتمان. والتأثيرات المادية لمواعيد الاستحقاق المختلفة للشرائح تستحوذ عليها تعديلات موعد الاستحقاق على أوزان مخاطر سيتم تحديدها لتعرضات التوريق. على سبيل المثال: | |
(1) | في التوريق المركب المثالي، سيتم التعامل مع شريحة غير مصنفة على أنها شريحة ذات أولوية، بشرط تحقق جميع شروط استنباط تصنيف من شريحة أقل والذي يفي بتعريف الشريحة ذات الأولوية. | |
(2) | في توريق تقليدي حيث يتم تصنيف جميع الشرائح التي فوق شريحة الخسارة الأولى، سيتم التعامل مع المركز الأعلى تصنيفًا على أنه شريحة ذات أولوية. عند وجود عدة شرائح والتي تتقاسم نفس التصنيف، سيتم التعامل مع الشريحة الأكثر أولوية فقط في شلال التدفق النقدي على أنها ذات أولوية (ما لم يكن الفرق الوحيد بينهم هو تاريخ الاستحقاق الفعلي). كذلك، عندما تنتج التصنيفات المختلفة للعديد من الشرائح ذات الأولوية عن الفرق في موعد الاستحقاق فقط، فيتعين التعامل مع كافة هذه الشرائح على أنها شريحة ذات أولوية. | |
(3) | وفي العادة، فتسهيل السيولة الذي يدعم برنامج الأوراق التجارية المدعومة بالأصول لن يكون المركز الأكثر أولوية في البرنامج، فالورقة التجارية، والتي تستفيد من دعم السيولة، ستكون المركز الأكثر أولوية. ومع هذا، فقد يتم النظر إلى تسهيلات السيولة على أنها تغطي جميع الخسائر الخاصة بمجموعة الذمم المدينة الأساسية التي تتجاوز مبلغ الضمانات الزائدة/الاحتياطيات المقدمة من البائع وعلى أنها الأكثر أولوية إذا كانت محددة لتغطي جميع الأوراق التجارية المستحقة والديون الأخرى ذات الأولوية والمدعومة من المجموعة، ومن ثم فلا يمكن تحويل تدفقات نقدية من مجمع الأصول المورقة إلى دائنين آخرين حتى سداد أي سيولة تم سحبها بالكامل. في حالة مثل هذه، يمكن التعامل مع تسهيلات السيولة على أنها تعرض له أولوية. وخلاف ذلك، إذا لم تتحقق هذه الشروط، أو غذا شكلت تسهيلات السيولة لأسباب أخرى مركز متوسط في المادة الاقتصادية وليس مركزًا ذا أولوية في مجمع الأصول المورقة، فيتعين التعامل مع تسهيلات السيولة على أنها تعرض ليس له أولوية. | |
18.19 | ولأغراض رأس المال القائمة على المخاطر، يكون مبلغ التعرض لتعرضات التوريق هو مجموع مبلغ التعرض داخل الميزانية، أو القيمة المرحلة - والتي تأخذ في الاعتبار خصومات الشراء والتخفيضات/شروط معينة اتخذها البنك على هذا التعرض للتوريق - ومبلغ التعرض الذي خارج الميزانية، حيثما يكون ممكنًا. | |
18.20 | ويجب على البنك قياس مبلغ التعرض للتعرضات التوريق خارج الميزانية كما يلي: | |
(1) | بالنسبة لإجراءات تخفيف المخاطر الائتمانية المباعة أو المشتراة من البنك، استخدم التعامل الموضح في 18.56 إلى 18.62، | |
(2) | بالنسبة للتسهيلات التي ليست من إجراءات تخفيف مخاطر الائتمان، استخدم معاملات التحويل الائتماني بنسبة (CCF) 100%. إذا تم اشتراط ذلك في العقد، فيجوز للمحصلين تسليف النقد لضمان تدفق غير متقطع للمدفوعات إلى المستثمرين طالما المُحصل يحق له السداد الكامل وهذا الحق له أولوية على المطالبات الأخرى بشأن التدفقات النقدية من مجمع التعرضات الأساسية. ويجوز للنسبة غير المسحوبة من السلفة النقدية للمُحصل أو التسهيلات أن تحصل على معاملات تحويل ائتمانية للالتزامات القابلة للإلغاء دون شرط في الفصول 5 حتى 7 و | |
(3) | بالنسبة لعقود المشتقات التي ليست عقود المشتقات الائتمانية، مثل مقاضيات سعر الفائدة أو العملة التي باعها أو اشتراها البنك، استخدم نهج القياس الموضح في فصل مراجعة المخاطر الائتمانية للطرف المقابل لأدنى متطلبات رأس المال للمخاطر الائتمانية للطرف المقابل وتعديل التقييم الائتماني. | |
18.21 | الكيان ذو الغرض الخاص هو شركة أو صندوق استثمار أو كيان آخر قائم لغرض معين، وتكون أنشطته محدودة على الأنشطة المناسبة لتحقيق الهدف من الكيان ذي الغرض الخاص، والغرض من هيكلها هو عزل الكيان ذي الغرض الخاص عن مخاطر الائتمان لمنشئ أو بائع التعرضات. ويتم استخدام الكيانات ذات الأغراض الخاصة، والتي تكون صندوق استثمار أو كيان مماثل، كأدوات تمويل والتي يتم فيها بيع التعرضات إلى الكيان ذي الغرض الخاص مقابل النقد أو أصول أخرى ممولة بالدين الصادر من الصندوق. | |
18.22 | ولأغراض رأس المال القائم على المخاطر، فإن استحقاق الشريحة (MT) هو موعد الاستحقاق الفعلي للشريحة المتبقية في سنوات ويمكن قياسه حسب تقدير البنك بإحدى الطرق التالية. في جميع الأحيان، MT له حد أدنى مدته عام واحد وحد أقصى مدته خمسة أعوام. | |
(1) | بالنسبة للمتوسط70 المرجح لأجل الاستحقاق باليورو للتدفقات النقدية التعاقدية للشريحة، كما يتم التعبير عنها أدناه، حيث أن CFt تشير إلى التدفقات النقدية (أصل الدين ومدفوعات الفائدة والرسوم) والواجبة الدفع حسب العقد من جانب المقترض في فترة t (الشريحة). يجب أن تكون المدفوعات التعاقدية غير مشروطة ويجب ألا تعتمد على الأداء الفعلي للأصول المورقة. وإذا لم تكن تواريخ تلك المدفوعات التعاقدية غير المشروطة متاحة، فيتم استخدام أجل الاستحقاق القانوني النهائي. | |
![]() | ||
(2) | وعلى أساس أجل الاستحقاق القانوني النهائي للشريحة، حيث يكون ML هو أجل الاستحقاق القانوني النهائي للشريحة. | |
![]() | ||
18.23 | عند تحديد أجل استحقاق تعرض التوريق، يتعين على البنوك أن تضع في اعتبارها أقصى فترة زمنية تتعرض خلالها البنوك لخسائر محتملة من الأصول المورقة. في الحالات التي يقدم فيها البنك التزامًا، يتعين على البنك حساب أجل استحقاق تعرض التوريق الناتج عن هذا الالتزام على أنه مجموع أجل الاستحقاق التعاقدي للالتزام وأطول مدة استحقاق للأصول التي قد يتعرض لها البنك بعد حدوث التخفيض. إذا كانت تلك الأصول دوارة، فينطبق أطول أجل استحقاق ممكن متبقي في العقد بالنسبة للأصل الذي قد تتم إضافته أثناء فترة الدوران، وليس (أطول) أجل استحقاق للأصول التي في المجمع في الوقت الحالي. وينطبق نفس التعامل على جميع الأدوات المالية الأخرى حيث لا يقتصر خطر موفر الالتزام/الحماية على الخسائر المحققة حتى أجل استحقاق تلك الأداة (على سبيل المثال، مقايضات العائد الإجمالي). بالنسبة لأدوات الحماية الائتمانية التي تتعرض فقط للخسائر التي تحدث حتى أجل استحقاق تلك الأداة، فسوف يتم السماح للبنك بتطبيق أجل الاستحقاق التعاقدي للأداة ولن يضطر إلى استخدام المركز المحمي. |
69 وإذا تمت إعادة تقسيم شريحة ذات أولوية أو تحوطها بشكلٍ جزئي (أي، ليس على أساس النسبة والتناسب)، فسيتم التعامل مع الجزء الجديد ذي الأولوية على أن له أولوية بالنسبة لأغراض رأس المال.
70 ويتم استخدام تحديد اليورو لأغراض توضيحية فقط.