Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022 To view other versions open the versions tab on the right
1.18
يجب على البنوك تطبيق إطار التوريق من أجل تحديد متطلبات رأس المال التنظيمي للتعرضات الناشئة عن عمليات التوريق التقليدية والمركبة أو الهياكل المماثلة والتي تحتوي على سمات شائعة في النوعين. ولأنه يجوز هيكلة عمليات التوريق بطرق عدة، فيجب تحديد تعامل رأس المال لتعرض التوريق على أساس المادة الاقتصادية لها وليس على أساس شكلها القانوني. ويتم تشجيع البنوك على التشاور مع البنك المركزي عند وجود شك يتعلق بما إذا كان يتعين اعتبار معاملة معينة على أنها توريق. على سبيل المثال، قد يتم اعتبار المعاملات التي تنطوي على تدفقات نقدية من عقارات (على سبيل المثال، الإيجار) على أنها تعرضات إقراض متخصصة، إذا كانت مضمونة.
2.18
والتوريق التقليدي هو هيكل يتم فيه استخدام التدفق النقدي من مجمع الأصول المورقة للتعرضات لخدمة ما لا يقل عن مركزين مختلفين للمخاطر ذات الطبقات أو شرائح تعكس درجات مختلفة من المخاطر الائتمانية. ويعتمد الدفع للمستثمرين على أداء التعرضات الأساسية المحددة، على عكس تلك المشتقة من التزام الكيان المنشئ لتلك التعرضات. تختلف الهياكل المقسمة/المشرحة التي تميز عمليات التوريق عن أدوات الدين العادية ذات الأولوية/الأقل أولوية وفي ذلك فإن شرائح التوريق التابعة يمكن أن تمتص الخسائر دون انقطاع للمدفوعات التعاقدية لشرائح أكثر أولوية، حيث أن التبعية في هيكل دين ذا أولوية/أقل أولوية هي مسألة أولوية الحقوق لعوائد التصفية.
3.18
والتوريق المركب هو هيكل له ما لا يقل عن مركزين مختلفين ومقسمين أو شريحتي مخاطر والتي تعكس الدرجات المختلفة من المخاطر الائتمانية إذا تم تحويل الخطر الائتماني لمجمع الأصول المورقة من التعرضات، سواء كلها أو بعضها، من خلال استخدام مشتقات أو ضمانات ائتمانية ممولة (مثل الأذونات المرتبطة بالائتمان) أو غير ممولة (مثل المقايضات العجز عن سداد الائتمان) التي تعمل كتحوط للخطر الائتماني للمحفظة. وبالتالي، فالخطر المحتمل للمستثمرين يتوقف على أداء مجمع الأصول المورقة.
4.18
ويُشار إلى تعرضات البنوك فيما يتعلق بعملية توريق باسم "تعرضات التوريق". يمكن أن تشمل تعرضات التوريق، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي: الأوراق المالية المدعومة بالأصول، والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، والتعزيزات الائتمانية، وتسهيلات السيولة، ومقايضات أسعار الفائدة أو العملات، والمشتقات الائتمانية، والتغطية المجزأة كما هو موضح في 81.9. والحسابات الاحتياطية، مثل حسابات الضمانات النقدية، والمسجلة على أنها أصل من البنك المنشئ يجب أيضًا التعامل معها على أنها تعرضات توريق.
5.18
تعرض إعادة التوريق هو أيضًا تعرض توريق والذي فيه يتم تقسيم الخطر المصاحب لمجمع التعرضات الأساسية وتعرض واحد على الأقل من التعرضات الأساسية يكون تعرض توريق. وعلاوة على هذا، فالتعرض لواحد أو أكثر من تعرضات إعادة التوريق يعتبر تعرض توريق. والتعرض الناتج عن إعادة تقسيم تعرض توريق لا يعتبر تعرض توريق إذا لم يستطع البنك إظهار أن التدفقات النقدية من وإلى البنك لا يمكن تكرارها في جميع الظروف والأحوال من خلال تعرض ما لتوريق مجموعة من الأصول التي لا تحتوي على تعرضات توريق.
6.18
وقد تشمل الأدوات الأساسية في المجمع الذي يتم توريقه لكنها لا تقتصر على ما يلي: القروض والالتزامات والأوراق المالية المدعومة بالأصول والرهون، وسندات الشركات والأسهم العادية واستثمارات الأسهم الخاصة. وقد يشمل مجمع الأصول المورقة واحد أو أكثر من التعرضات.
Book traversal links for Scope and Definitions of Transactions Covered Under the Securitization Framework