Skip to main content

الثاني عشر: معايير التوظيف والمتابعة

الرقم: 18318/486 التاريخ (م): 2019/11/17 | التاريخ (هـ): 1441/3/20

Effective from 2019-11-17 - Nov 16 2019
To view other versions open the versions tab on the right

ينبغي على المؤسسة المالية أن تقوم بتطبيق أنظمة رقابة داخلية فعالة لضمان نزاهة موظفيها، وتقليل مخاطر تورطهم أو تواطؤهم مع المجرمين، للتحقق من توافر النزاهة والمعايير المهنية الكافية لدى موظفيها. 
 
وقد تضمنت المادة (14/1) من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال والمادة (الثامنة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الالتزامات التي تقع على عاتق المؤسسة المالية بضمان وضع إجراءات فحص كافية لضمان معايير عالية عند توظيف الموظفين.
 
1-12على المؤسسة المالية وضع وتطبيق إجراءات مناسبة للفحص عن خلفية الأشخاص المؤهلين عند توظيف الموظفين لضمان وجود معايير كفاءة عالية عند التعيين أو التوظيف.
 
2-12على المؤسسة المالية التحقق من سجلات أعضاء مجلس الإدارة أو شاغلي المناصب القيادية أو التوظيف من السوابق الجنائية المخلة بالشرف والأمانة سواءً داخل المملكة أو من الدولة التي يحمل جنسيتها أو الدولة التي سبق له العمل بها.
 
3-12على المؤسسة المالية الاحتفاظ بإجراءات التحقق التي تمت لتطبيق التدابير الواردة في الفقرة (12-1) والفقرة (12-2)، وتقديمها إلى المؤسسة عند الطلب.
 
4-12على المؤسسة المالية الالتزام بالأحكام المنصوص عليها في متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف المؤسسة.
 
5-12ينبغي على المؤسسة المالية دراسة مدى حاجتها إلى اتباع سياسة لتدوير الموظفين للتقليل من خطر تلاعب الموظفين للتحايل على الضوابط الداخلية.
 
6-12ينبغي على المؤسسة المالية ضمان حصول الموظفين على إجازاتهم بشكل دوري (بحد أدنى بشكل سنوي) و/أو حسب السياسات الداخلية المعتمدة لدى المؤسسة المالية، والتحقق من عدم ممارستهم لأعمالهم خلال فترة الاجازة.