Skip to main content

الرابع عشر: التحويل البرقي

الرقم: 183180000486 التاريخ (م): 2019/10/30 | التاريخ (هـ): 1441/3/2 الحالة: نافذ
 على المؤسسة المالية عند إجراء تحويلات برقية داخل المملكة أو خارجها بأي عملة كانت بما في ذلك الدفعات المتسلسلة ودفعات التغطية التي يتمّ تلقيها أو إرسالها أو تنفيذها من قبل مؤسسة مالية في المملكة استيفاء معلومات منشئ التحويل ومعلومات المستفيد من التحويل، بما في ذلك الحالات التي تُستخدم فيها بطاقة ائتمانية أو بطاقة سحب أو بطاقة مسبقة الدفع أو هاتف جوّال أو أي جهاز رقمي آخر مسبق أو لاحق الدفع بالصفات ذاتها.
 
وقد تضمنت المادة (العاشرة) من نظام مكافحة غسل الأموال والمادة (الثامنة والستون) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الالتزامات التي يجب على المؤسسة المالية الوفاء بها عند إجراء تحويلات برقية خارجية وداخلية بأي عملة كانت بما في ذلك الدفعات المتسلسلة ودفعات التغطية التي يتمّ تلقيها أو إرسالها أو تنفيذها من قبل مؤسسة مالية في المملكة.
 
1-14على المؤسسة المالية قبل تنفيذ تحويل برقي استيفاء معلومات منشئ التحويل ومعلومات المستفيد من التحويل، وإضافة المعلومات في كل تحويل برقي والتحقق منها، وأن تشمل المعلومات بحد أدنى ما يلي:
 
 (أ)الاسم الكامل لمنشئ التحويل؛
 
 (ب)رقم حساب منشئ التحويل المستخدم لإجراء المعاملة، وفي حال عدم وجود حساب، فيجب إدراج رقم خاص بالتحويل يسمح بتتبّع المعاملة؛
 
 (ت)عنوان منشئ التحويل أو رقم إثبات الهوية أو رقم تعريف العميل أو مكان وتاريخ الولادة؛
 
 (ث)الاسم الكامل للمستفيد من التحويل؛
 
 (ج)رقم حساب المستفيد من التحويل المستخدم لإجراء المعاملة، وفي حال عدم وجود حساب، فيجب إدراج رقم خاص بالتحويل البرقي يسمح بتتبّع المعاملة؛
 
 (ح)تحديد الغرض من التحويل البرقي، وعلاقة منشئ التحويل بالمستفيد من التحويل.
 
2-14على المؤسسة المالية استيفاء إقرار من العميل قبل تنفيذ تحويل برقي يتضمن المعرفة والاطلاع بأن أنظمة المملكة تمنع تحويل أموال دون معرفة العميل المحول بالمستفيد (المحول إليه) أو دون علاقة نظامية تربطه بالمستفيد أو دون غرض مشروع.
 
3-14في الحالات التي تُجمَّع فيها عدّة تحويلات برقية فردية إلى خارج المملكة من منشئ تحويل واحد ضمن تحويل مجمع لمستفيدين، على المؤسسة المالية المنشئة للتحويل أن تتأكد من المعلومات المرفقة بالتحويل متضمنة المعلومات الخاصة بمنشئ التحويل التي تم التحقق منها، بالإضافة إلى المعلومات الكاملة عن المستفيد والواردة في الفقرة (14-1)، بحيث يمكن تتبّعها بشكلٍ تامّ ضمن الدولة التي يتواجد فيها المستفيد ورقم حساب منشئ التحويل والرقم المرجعي الخاص بالتحويل.
 
4-14عند إجراء تحويلات برقية محلية وكانت المؤسسة المالية منشئة التحويل قادرة – من خلال وسائل أخرى - على توفير كافة المعلومات الخاصة بمنشئ التحويل والمستفيد للمؤسسة المالية المتلقية للتحويل أو السلطات المختصة. في هذه الحالة تعفي المؤسسة المالية من إضافة المعلومات في كل تحويل برقي، ويجوز للمؤسسة المالية منشئة التحويل أن تُضمّن رقم الحساب أو الرقم الخاص بالتحويل الذي يسمح بربط العملية بالمعلومات ذات الصلة حول منشئ التحويل أو المستفيد. ويجب أن توفر المؤسسة المالية منشئة التحويل كافة المعلومات المتعلقة بمنشئ التحويل والمستفيد في غضون ثلاثة أيام عمل من تلقّي طلب الحصول عليها من المؤسسة المالية المستفيدة أو السلطة المختصة.
 
5-14على المؤسسة المالية والمؤسسة المالية الوسيطة المتلقية للتحويل البرقي من خارج المملكة إعداد سياسات وإجراءات وضوابط وتطبقها لتحقيق ما يلي:
 
 (أ)تحديد التحويلات البرقية التي تفتقر إلى المعلومات المطلوبة في شأن منشئ التحويل أو المستفيد؛
 
 (ب)تحديد حالات تنفيذ التحويل البرقي أو رفضه أو تعليقه لافتقاره إلى المعلومات المطلوبة بشأن منشئ التحويل أو المستفيد بناءً على المخاطر؛
 
 (ت)المتابعة الملائمة بناءً على المخاطر التي قد تتضمن تقييد علاقة العمل أو انهاءها.
 
6-14على المؤسسة المالية المتلقية للتحويل البرقي من خارج المملكة اتخاذ التدابير المعقولة من أجل تحد يد التحويلات التي تفتقر إلى المعلومات المطلوبة في شأن منشئ التحويل أو المستفيد. وقد تتضمن تلك التدابير إجراءات المتابعة اللاحقة للتنفيذ أو إجراءات المتابعة وقت التنفيذ حيث يكون ذلك ممكناً. وفي حالة عدم التحقق من هوية المستفيد من التحويل سابقاً، فيجب على المؤسسة المالية المتلقية التحقق من هويته والاحتفاظ بهذه البيانات كما هو وارد في قسم حفظ السجلات.
 
7-14لا تحول متطلبات السرية المنصوص عليها بموجب الأنظمة المحلية دون قيام المؤسسة المالية بتبادل المعلومات مع المؤسسة المالية المحلية أو الأجنبية الأخرى التي تقوم بمعالجة أي جزء من المعاملة على النحو المطلوب للالتزام بمتطلبات قسم التحويل البرقي.
 
8-14لا يشمل نطاقُ تطبيق متطلبات قسم التحويل البرقي التالي:
 
 (أ)التحويلات التي تأتي من عملية تمّت باستخدام بطاقة ائتمانية أو بطاقة سحب أو بطاقة مسبقة الدفع أو هاتف جوّال أو أي جهاز رقمي آخر مسبق أو لاحق الدفع بالصفات ذاتها فقط لشراء السلع أو الخدمات، شرط أن يرافق رقم بطاقة الائتمان أو بطاقة السحب أو البطاقة مسبقة الدفع، التحويل المتأتي من المعاملة؛
 
 (ب)التحويلات التي تشكّل تحويلاً أو مقاصة بين مؤسستين ماليتين حينما يكون آمر التحويل والمستفيد هو مؤسسة مالية تتصرف من تلقاء نفسها.
 
9-14في حال عدم قدرة المؤسسة المالية على الالتزام بمتطلبات الفقرة (14-1) فعلى المؤسسة المالية عدم القيام بالتحويل البرقي.
 
10-14على المؤسسة المالية والمؤسسة المالية الوسيطة عدم قبول إجراء تحويل برقي إلى خارج المملكة بأي عملة كانت لأغراض خيرية 6 ، بغض النظر عن مصدر الأموال أو المستفيد، أخذاً في الاعتبار العمليات الواردة في الفقرة (14-7).
 
11-14على المؤسسة المالية والمؤسسة المالية الوسيطة المتلقية للتحويل البرقي من خارج المملكة عدم قبول عمليات التحويل البرقي الواردة إلى المملكة بأي عملة كانت لأغراض خيرية، بغض النظر عن مصدر الأموال أو المستفيد، أخذاً في الاعتبار العمليات الواردة في الفقرة (14-7).
 
12-14أن تخضع أعمال المؤسسة المالية الوسيطة المقدمة لخدمة التحويلات المالية البرقية المتعاقد معها والمتعلقة بالعمليات المنفذة من خلال المؤسسة المالية للإشراف والرقابة.
 
13-14الالتزام بضمان أن المعلومات التي يتم تبادلها بين المؤسسة المالية المراسلة أو المؤسسة المالية الوسيطة المقدمة لخدمات التحويل البرقي لا تُستخدم إلا للأغراض المصرح بها للحفاظ على أحكام وشروط السرية ومنع استخدامها لأي أغراض أخرى.
 
14-14يجب على المؤسسة المالية والمؤسسة المالية الوسيطة عدم تلقي تحويل برقي من خارج المملكة لمستفيد في مؤسسة مالية خارج المملكة في حال كان التحويل البرقي بعملة غير الريال السعودي.
 
15-14يسمح للمؤسسة المالية تلقي تحويل برقي من خارج المملكة لمستفيد في مؤسسة مالية خارج المملكة في حال كان التحويل البرقي بعملة الريال السعودي فقط، أخذاً في الاعتبار الفقرة (14-1) والفقرة (14-5) والفقرة (14-8).
 
16-14يجب على المؤسسة المالية والمؤسسة المالية الوسيطة المتلقية للتحويل البرقي بعملة الريال السعودي من خارج المملكة لمستفيد في مؤسسة مالية خارج المملكة تحديد الغرض من التحويل البرقي بشكل واضح وبالتفصيل.
 

6في حال تلقي المؤسسة المالية من البنك المركزي ما يفيد بالسماح لبعض الجهات وفق شروط خاصة بتحويل الهبات أو الإعانات أو التبرعات سواء كان التحويل لمستفيد اعتباري أو شخص طبيعي، فيتم العمل بموجب هذه الموافقة.