Skip to main content

الثالث عشر: العلاقة المراسلة5

الرقم: 183180000486 التاريخ (م): 2019/10/30 | التاريخ (هـ): 1441/3/2 الحالة: نافذ
على المؤسسة المالية قبل دخولها في علاقة مراسلة خارجية أن تقوم بجمع معلومات كافية عن المؤسسة المراسلة للوصول إلى فهم كامل لطبيعة عملها؛ للتعرف على مستوى الرقابة التي تخضع لها تلك المؤسسة وسمعتها، ومدى تطبيقها لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 
 
 
وقد تضمنت المادة (التاسعة) من نظام مكافحة غسل الأموا ل والمادة (الثامنة والستون) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله على الالتزامات التي يجب على المؤسسة المالية الوفاء بها قبل دخولها في علاقة مراسلة.
 
 
1-13على المؤسسة المالية قبل دخولها في علاقة مراسلة خارجية أن تقوم باتخاذ تدابير كافية للتخفيف من المخاطر، وقد تشمل هذه التدابير ما يلي:
 
 
 (أ)جمع معلومات كافية حول المؤسسة المراسلة لفهم طبيعة عملها بشكلٍ كامل وتقييم سمعتها ونوعية الرقابة التي تخضع لها والمخاطر المعُرضة لها؛ انطلاقاً من المعلومات المتوفرة للمؤسسة المالية والتي قد تشمل:
 
  المناطق الجغرافية التي تُقدم المؤسسة المالية المراسلة خدماتها فيها: يُراعي في ذلك المناطق الجغرافية الت يتواجه قصور في تطبيق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كما هو وارد في الفقرة (4-7) في قسم تدابير العناية الواجبة المعززة؛
 
 
  هيكل الملكية للمؤسسة المالية المراسلة: يُراعى في ذلك المؤسسة المالية المراسلة ذات الهيكل التنظيمي المُعقد، حيث ينبغي على المؤسسة المالية تطبيق التدابير الواردة في الفقرة (4-6) في قسم تدابير العناية الواجبة المعززة؛
 
 
  الخدمات والمنتجات المقدمة من المؤسسة المالية المراسلة: يُراعى في ذلك المنتجات والخدمات التي قد تنطوي على مخاطر مرتفعة من منظور غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛
 
 
  عملاء المؤسسة المالية المراسلة: يُراعى في ذلك المعلومات المتوفرة عن عملاء المؤسسة المالية المراسلة التي تستمد جزءًا كبيرًا من دخل أعمالها من العملاء الذين يشكلون مخاطر مرتفعة بسبب الأنشطة التي ينخرطون فيها، أو الصفات أو الخصائص المرتبطة بهم؛
 
 
  الجهة الرقابية للمؤسسة المالية المراسلة: يُراعى في ذلك خضوع المؤسسة المالية المراسلة لسلطة البنك المركزي أو لهيئة رقابية مماثلة وخضوعها لبيئة تنظيمية معترف بها دوليًا ومدى التزامها بتوصيات مجموعة العمل المالي (فاتف).
 
 
 (ب)التحقق عن مدى خضوع المؤسسة المالية المراسلة لتحقيق أو إجراء رقابي في مجال غسل الأموال أو تمويل الإرهاب؛
 
 (ج)تقييم السياسات والضوابط والإجراءات الداخلية للتخفيف من المخاطر التي تقوم المؤسسة المالية المراسلة بتنفيذها لمكافحة غسل الأموا ل وتمويل الإرهاب عن طريق إعداد استبيان يتضمن متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الأساسية وتقييم مدى كفاءة التدابير من عدمه.
 
2-13على المؤسسة المالية فهم مسؤوليات كل طرف في العلاقة المراسلة من منظور مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل واضح وجلي.
 
 
3-13على المؤسسة المالية تطبيق التدابير الرقابية الملائمة حسب ما هو وراد في قسم المراقبة ومتابعة العمليات والأنشطة، بما يشمل إجراءات رقابية مستمرة لحسابات الدفع المراسلة؛ وذلك للكشف عن أي نشاط غير عادي أو أي انحرافات في علاقة المراسلة.
 
 
4-13على المؤسسة المالية التوصل إلى قناعة كافية بأن المؤسسة المالية المراسلة لا تسمح بأن يتم استخدام حساباتها من قبل بنك صوري، وعلى المؤسسة المالية الامتناع عن الدخول - أو الاستمرار- في علاقات مراسلة مع بنك صوري، أو مع مؤسسة مالية خارج المملكة تسمح بأن يستخدم حساباتها بنك صوري.
 
 
5-13ينبغي الحصول على موافقة الإدارة العليا قبل إنشاء علاقات مراسلة جديدة، على أن يراعى في الموافقة تطبيق التدابير الواردة في الفقرة (13-1) في قسم العلاقة المراسلة والحصول على توصيات مقدمة من مسؤول الالتزام لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
 
 

5على المؤسسات المالية تطبيق ما تضمنه القسم الثالث عشر: العلاقات المراسلة، إضافة إلى متطلبات القاعدة رقم (300 -2-5) والخاصة بفتح حسابات البنوك التجارية غير المقيمة من قواعد الحسابات البنكية.