حتى يتسنى للمؤسسة المالية التأكد من كفاية وملاءمة المنهج القائم على المخاطر، على المؤسسة المالية اختبار الضوابط الداخلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من قبل طرف مستقل للتأكد من ملاءمتها لمخاطر غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وفعالية تطبيقها، على أن يتوافر لدى المدققين الداخليين أو الخارجيين الخبرة الكافية من أجل إجراء اختبار قائم على أساس المخاطر لفعالية تطبيق سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تعتمدها المؤسسة المالية.
على المؤسسة المالية وضع الترتيبات الملائمة لوظيفة التدقيق والمراجعة المُستقلة بما فيها توفير الموارد الكافية لاختبار مدى الالتزام بتطبيق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن يكون موظفو التدقيق والمراجعة المستقلة مؤهلين، وأن تتوافر لديهم الكفاءة والقدرات المهنية اللازمة للقيام بمهام فحص مدى التزام جميع وحدات العمل في المؤسسة المالية بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.
2-10
ينبغي أن يعمل مسؤول التدقيق والمراجعة في المؤسسة المالية بشكل مستقل عن وظيفة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى المؤسسة المالية التأكد من عدم مشاركة المدقق المستقل بأي من الوظائف أو التدابير التي تتم مراجعتها.
3-10
ينبغي على مسؤول التدقيق والمراجعة المستقل القيام بإجراء فحص مستقلّ عن مدى ملاءمة وكفاية وفاعلية برنامج وإجراءات الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى المؤسسة المالية وتوثيق نتائج التدقيق وإرسالها إلى مجلس الإدارة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
4-10
على مسؤول التدقيق المستقل إجراء الاختبارات المستقلة للضوابط والسياسات والإجراءات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب ومدى تناسبها مع المخاطر التي تم تحديدها.
5-10
نبغي أن يكون إطار عمل مسؤول التدقيق والمراجعة المستقل عند تقييم مدى ملاءمة وكفاية وفاعلية برنامج وإجراءات الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مبني على أساس مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ بحيث يتم التركيز على جوانب الخطر الأكثر عرضة من غيرها للاستغلال في تمرير عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
6-10
ينبغي على المؤسسة المالية عند الحاجة أن تأخذ في الاعتبار إدراج مهام التدقيق حيال مدى ملاءمة وكفاية وفاعلية وظيفة الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن نطاق عمل المدقق الخارجي.
7-10
على الإدارة العليا اتخاذ الإجراءات الكافية للتأكد من تصحيح أي مواطن ضعف أو قصور تم اكتشافها نتيجة لعملية التدقيق المستقل.
Book traversal links for Section 10: Independent Audit Function