Skip to main content

عاشراً: وظيفة التدقيق المستقل

الرقم: 183180000486 التاريخ (م): 2019/10/30 | التاريخ (هـ): 1441/3/2 الحالة: نافذ
حتى يتسنى للمؤسسة المالية التأكد من كفاية وملاءمة المنهج القائم على المخاطر، على المؤسسة المالية اختبار الضوابط الداخلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من قبل طرف مستقل للتأكد من ملاءمتها لمخاطر غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وفعالية تطبيقها، على أن يتوافر لدى المدققين الداخليين أو الخارجيين الخبرة الكافية من أجل إجراء اختبار قائم على أساس المخاطر لفعالية تطبيق سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تعتمدها المؤسسة المالية. 
 
وقد تضمنت المادة (14/1) من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال والمادة (الثامنة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الالتزامات التي تقع على عاتق المؤسسة المالية بوضع آلية تدقيق مستقلة لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
 
1-10على المؤسسة المالية وضع الترتيبات الملائمة لوظيفة التدقيق والمراجعة المُستقلة بما فيها توفير الموارد الكافية لاختبار مدى الالتزام بتطبيق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن يكون موظفو التدقيق والمراجعة المستقلة مؤهلين، وأن تتوافر لديهم الكفاءة والقدرات المهنية اللازمة للقيام بمهام فحص مدى التزام جميع وحدات العمل في المؤسسة المالية بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.
 
2-10ينبغي أن يعمل مسؤول التدقيق والمراجعة في المؤسسة المالية بشكل مستقل عن وظيفة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى المؤسسة المالية التأكد من عدم مشاركة المدقق المستقل بأي من الوظائف أو التدابير التي تتم مراجعتها.
 
3-10ينبغي على مسؤول التدقيق والمراجعة المستقل القيام بإجراء فحص مستقلّ عن مدى ملاءمة وكفاية وفاعلية برنامج وإجراءات الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى المؤسسة المالية وتوثيق نتائج التدقيق وإرسالها إلى مجلس الإدارة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
 
4-10على مسؤول التدقيق المستقل إجراء الاختبارات المستقلة للضوابط والسياسات والإجراءات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب ومدى تناسبها مع المخاطر التي تم تحديدها.
 
5-10نبغي أن يكون إطار عمل مسؤول التدقيق والمراجعة المستقل عند تقييم مدى ملاءمة وكفاية وفاعلية برنامج وإجراءات الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مبني على أساس مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ بحيث يتم التركيز على جوانب الخطر الأكثر عرضة من غيرها للاستغلال في تمرير عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
 
6-10ينبغي على المؤسسة المالية عند الحاجة أن تأخذ في الاعتبار إدراج مهام التدقيق حيال مدى ملاءمة وكفاية وفاعلية وظيفة الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن نطاق عمل المدقق الخارجي.
 
7-10على الإدارة العليا اتخاذ الإجراءات الكافية للتأكد من تصحيح أي مواطن ضعف أو قصور تم اكتشافها نتيجة لعملية التدقيق المستقل.