ليتسنى للمؤسسة المالية تنفيذ المنهج القائم على المخاطر بشكل فاعل وكاف، يجب على مجلس الإدارة في المؤسسة المالية توفير الموارد الكافية بما فيها الموارد البشرية والتقنية التي تتناسب مع طبيعة أعمال المؤسسة المالية وحجمها ونتائج تقييم المخاطر؛ لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك لضمان التطبيق الفعال للسياسات والإجراءات والضوابط الداخلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على أن يشمل ذلك وضع ترتيبات ملائمة لمكافحة غسل الأموا ل وتمويل الإرهاب على مستوى المؤسسة المالية وتعيين مسؤول لإدارة الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديد مهام عمله، وتكون ذات مرجعية إدارية وفنية لمجلس الإدارة ومرجعية فرعية للإدارة العليا. |
وقد تضمنت المادة (14/1) من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال والمادة الثامنة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الالتزامات التي تقع على عاتق المؤسسة المالية بوضع الترتيبات المناسبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. |
1-9 | على المؤسسة المالية وضع ترتيبات ملائمة لإدارة الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على أن تشمل الترتيبات بحد أدنى ما يلي: |
| (أ) | وظيفة الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ |
| (ب) | أن يعين المسؤول عن وظيفة الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى الإدارة العليا؛ |
| (ج) | أن يعمل مسؤول الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بصورة مستقلة وأن يتصل فنياً وإدارياً بمجلس الإدارة واللجان التابعة للمجلس؛ |
| (د) | يكون لمسؤول الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب صلاحية الاطلاع في الوقت المناسب على أي معلومات بما فيها بيانات العملاء بموجب تدابير العناية الواجبة وسجلات العمليات الأخرى ذات الصلة أو أي بيانات ضرورية للقيام بمهام عمله دون استثناء. |
2-9 | ينبغي على المؤسسة المالية إنشاء وحدة مستقلة ومتخصصة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتزويدها بالموارد الكافية بما فيها الموارد البشرية والتقنية للقيام بمهام عملهم على أكمل وجه، وتوفير الكفاءة والقدرات المهنية اللازمة عند تعيين الموظفين المؤهلين لشغل المناصب في وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن يقتصر العمل بها على السعوديين فقط. |
3-9 | على المؤسسة المالية أن تحدد مهام ومسؤوليات مسؤول الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الوصف الوظيفي المعتمد له، على أن تشمل كافة الأعمال ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما فيها ما يلي: |
| (أ) | وضع برنامج لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يتناسب مع حجم وطبيعة أعمال المؤسسة المالية ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي حددتها؛ من أجل الحد من تلك المخاطر والعمل على إدارتها بشكل فاعل؛ |
| (ب) | التحقق وبشكل مستمر من سياسة وإجراءات العمل في المؤسسة المالية ومراقبة تطبيقها، والتوصية بالتدابير الواجب اتخاذها للوفاء بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيزها كلما دعت الحاجة إلى ذلك؛ |
| (ج) | مراقبة العمليات والمعاملات وفحصها بشكل مستمر لضمان توافق حجم العمليات والأنشطة مع المعلومات التي لدى المؤسسة المالية عن العميل وانشطته التجارية والمخاطر التي يمثلها؛ من أجل رصد الأنشطة التي قد تتضمن عمليات مشتبه بها، والاستفادة من عمليات الفحص في إعداد وتحديث أساليب المراقبة المعتمدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ |
| (د) | تلقي البلاغات عن العمليات المشتبه بها المتعلقة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب واتخاذ الإجراءات اللازمة لجمع المعلومات عنها وتحليلها وتوثيق ذلك كتابةً؛ |
| (هـ) | القيام بمهمة الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها إلى الإدارة العامة للتحريات المالية فور تحديد الاشتباه، وذلك وفقاً لإجراءات التبليغ المتبعة مع إعداد تقرير فني عن الحالة المشتبه بها حسب ما هو وارد في قسم الابلاغ عن العمليات المشتبه بها؛ |
| (و) | القيام بمهمة الإبلاغ عن حسابات أو علاقات أو تعاملات مالية للأسماء المدرجة في قائمتي لجنتي مجلس الأمن لجنة (2253/1989/1267) ولجنة (1988) وكذلك الأسماء المدرجة في القائمة الوطنية تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم (1373) إلى البنك المركزي حسب ما هو وارد في الفقرة (15-8) في قسم الابلاغ عن العمليات المشتبه بها؛ |
| (ز) | القيام بإجراء زيارات مستمرة لمختلف قطاعات وإدارات المؤسسة المالية بما في ذلك الفروع، للتحقق من الوفاء بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوثيق الزيارات كتابةً؛ |
| (ح) | إعداد وتقديم تقارير الزيارات الميدانية والتقارير الدورية للأنشطة التي تمارسها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى مجلس الإدارة؛ |
| (ط) | إعداد واعتماد الاستبيان المرتبط بالضوابط الداخلية المعتمدة من قبل المؤسسة المالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عند دخول المؤسسة المالية في علاقة مع مؤسسة مالية أخرى؛ |
| (ي) | اعتماد استبيان الضوابط الداخلية ونماذج جمع البيانات وأي معلومات ذات علاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المُقدمة للبنك المركزي؛ |
| (ك) | المشاركة في لجان العمل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. |
4-9 | ينبغي ألا تقتصر التقارير المقدمة لمجلس الإدارة عن الأنشطة التي تمارسها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على البيانات الإحصائية فقط بل تشمل كذلك تحديد المعوقات والتحديات التي تواجه المؤسسة المالية لتطبيق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتوصية اللازمة لتحسين الأداء وفعاليتها. |