Skip to main content

1. مقدمة

الرقم: 183180000486 التاريخ (م): 2019/10/30 | التاريخ (هـ): 1441/3/2 الحالة: نافذ

تلتزم المملكة العربية السعودية بكشف ومنع غسل عائدات جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومعاقبة مرتكبيها من خلال نظامي مكافحة غسل الأموال ومكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحتهما التنفيذية. وسبق للمملكة إقرار وتوقيع اتفاقيات على المستوى الدولي حيث وقّعت المملكة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية في فيينا عام 1988م، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في شهر يناير 2004م وأقرّت الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب في نيويورك عام 1999م، وأقرّت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظّمة في باليرمو عام 2000م، وانضمت المملكة إلى مجموعة العمل المالي (فاتف) في شهر يونيو عام 2019م حيث تعتبر أول دولة عربية والدولة السابعة والثلاثون على مستوى العالم تحصل على هذه العضوية، وعلى المستوى الإقليمي أقرّت المملكة الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب برعاية جماعة الدول العربية على هامش مؤتمر عُقد في شهر أبريل 1998م، ووقّعت وأقرت اتفاقية منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي في شهر يوليو 1999م، ووقّعت وأقرّت اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب في شهر مايو 2004م، وتُعد المملكة عضواً مؤسساً لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) والتي أنشئت في شهر نوفمبر عام 2004م، وقد شهدت السنوات الأخيرة تطورات عديدة ومتقدمة على صعيد القطاع المالي الدولي، بما في ذلك الجهود المبذولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تبنّى البنك المركزي مجموعة متنوعة من المبادرات التي تشمل تدابير ومعايير أخرى استجابة للتطورات الدولية في هذا المجال، بما فيها إصدار دليل تنفيذ آليات تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله لضمان التطبيق الأمثل للإجراءات والآليات المحدّثة لقرارات مجلس الأمن، وكذلك إصدار دليل تنفيذ آلية تطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله لضمان تطبيق المؤسسة المالية للإجراءات والآليات الخاصة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله بالشكل الأمثل، ولأهمية المؤسسة المالية بالكشف والمنع لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قام البنك المركزي بإعداد هذا الدليل؛ لدعم ومساعدة المؤسسة المالية على التقيد بالحد الأدنى من الالتزامات النظامية، ولحمايتها من أن تستغل كقنوات لتمرير العمليات غير المشروعة الناشئة عن أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأي أنشطة إجرامية أخرى؛ مما سيكون له أثره في تعزيز وحماية الثقة بنزاهة وسمعة النظام المالي في المملكة.