Skip to main content

الحادي عشر: التدريب في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الرقم: 183180000486 التاريخ (م): 2019/10/30 | التاريخ (هـ): 1441/3/2 الحالة: نافذ
على المؤسسة المالية أن ترصد الميزانية الكافية لتدريب الإدارة العليا والموظفين لتحقيق الكفاءة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. أن يكون التدريب مستوحى من التجارب الواقعية، وأن يشمل على التطورات والأساليب الجديدة في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات الصلة والضوابط الداخلية للمؤسسة المالية، وتقع مسؤولية تحديد مستوى ونوع التدريب المناسب على عاتق المؤسسة المالية، لتضمن المؤسسة المالية قدرة موظفيها على تطبيق النهج المبني على أساس المخاطر.
 
وقد تضمنت المادة (14/1) من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال والمادة (الثامنة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الالتزامات التي تقع على عاتق المؤسسة المالية بتقديم برامج تدريب مستمرة لموظفيها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
 
1-11على المؤسسة المالية إعداد برامج تدريبية مستمرة لكافة الموظفين لإحاطتهم بالأنظمة والتعليمات وبالمستجدات المتعلقة بمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ بما يرفع من كفاءة الموظفين في التعرف على تلك العمليات وأنماطها وكيفية التصدي لها بما يحقق درجة من الإلمام والمعرفة للقيام بدور فعّال في الحد من حدوث تلك الجرائم ومكافحتها، على أن ترصد المؤسسة المالية الميزانية الكافية لتقديم التدريب في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
 
2-11ينبغي على المؤسسة المالية توفير التدريب المناسب لموظفيها مع مراعاة ملائمة التدريب للمستوى الوظيفي وطبيعة الأعمال التي يقوم بها الموظف، وأن تشمل برامج التدريب والتوعية مختلف المستويات الوظيفية في المؤسسة المالية بما فيهم أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منها والمدراء المسئولين والتنفيذيين. وأن يراعي في التدريب المقدم ما يلي:
 
 (أ)تدريب وتثقيف كافة الموظفين الحاليين والموظفين الجدد قبل مباشرتهم للعمل حول أهمية سياسات واجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كما يجب إعادة تقديم هذا التدريب بشكل مستمر لضمان تذكير الموظفين بمسؤولياتهم واطلاعهم الدائم على التحديثات والتطورات التي تطرأ في هذا الشأن؛
 
 (ب)تقديم تدريب أكثر شمول وتفصيل للموظفين المسؤولين عن تطبيق تدابير العناية الواجبة، بما يتوافق مع المخاطر التي تتعرض لها المؤسسة المالية؛
 
 (ج)تقديم تدريب متخصص وكاف في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لموظفي الالتزام لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك موظفي التدقيق المستقل؛
 
 (د)توعية كافة موظفي ومدراء وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة المالية بالمسؤوليات الملقاة على عاتقهم وواجباتهم الشخصية والعقوبات التي قد يتعرضون إذا أخفقوا في الالتزام بالمتطلبات ذات الصلة كما هو منصوص عليه في نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله واللوائح التنفيذية والتعليمات الصادرة من البنك المركزي والجهات ذات العلاقة.
 
3-11ينبغي على المؤسسة المالية عند الاستعانة بالمعاهد المتخصصة لتقديم التدريب، أن تتخذ الإجراءات التالية:
 
 (أ)التحقق من ملاءمة التدريب المقدم لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛
 
 (ب)التحقق من أن التدريب المقدم يراعي طبيعة الأنشطة والمخاطر التي تتعرض لها المؤسسة المالية؛
 
 (ج)التحقق من السيرة الذاتية والخبرات العملية المتوفرة لدى مقدم التدريب؛
 
 (د)استطلاع آراء المتدربين المشاركين حول ملاءمة المادة التدريبية وأسلوب وخبرة وقدرات المدرب، وتحليل نتائج الاستطلاع بعد كل برنامج تدريبي والاستفادة من ملاحظات المتدربين؛
 
4-11ينبغي على المؤسسة المالية إجراء الاختبارات اللازمة لتقييم معرفة الموظفين بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومدى جودة التدريب المقدم لهم في هذا الشأن، على أن تتم المراجعة بشكل دوري (بحد أدنى بشكل سنوي) مع مراعاة المتطلبات الحديثة ذات العلاقة.
 
5-11ينبغي على المؤسسة المالية الاحتفاظ بسجلات تتضمن مستندات التدريب المقدم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبيانات الحضور وتاريخ تقديم التدريب.