ثانياً: السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية لتخفيف المخاطر
الرقم: 183180000486
التاريخ (م): 2019/10/30 | التاريخ (هـ): 1441/3/2
الحالة: نافذ
إن تطوير وتنفيذ برنامج لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يُمثل أداة فعّالة وأساسية لتطبيق المنهج القائم على المخاطر، على أن يشتمل البرنامج على الضوابط والسياسات والإجراءات المعتمدة من المؤسسة المالية للتخفيف من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتتمتع المؤسسة المالية بسُلطة تقديرية لتحديد المستوى المناسب من السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشرط أن يتم وضعها على مستوى وأساس نتائج تقييم المخاطر المُشار لها في القسم الأول في هذا الدليل.
ينبغي على المؤسسة المالية أن تضع برنامج لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يشمل السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية للتخفيف من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتناسب مع نتائج تقييم المخاطر المعتمدة من قبلها الواردة في الفقرة (1-1)، وأن تقوم بتوثيق واعتماد البرنامج على مستوى مجلس الإدارة وأن تراجعه وتعززه بشكل مستمر. وأن يتناسب البرنامج مع طبيعة وحجم أعمال المؤسسة المالية.
2-2
ينبغي أن يتضمن برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب العناصر التفصيلية والخطط الاستراتيجية للمؤسسة المالية لضمان الالتزام بتطبيق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك إعداد وتحديث سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بناءً على نتائج تقييم المخاطر الوارد في الفقرة (1-1) في قسم تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطوير وتنفيذ وإجراءات العمل الداخلية ذات العلاقة بما في ذلك إجراءات العمل المرتبطة بالعمليات فيما يتعلق بتطبيق تدابير العناية الواجبة/ المعززة تجاه العميل.
3-2
على المؤسسة المالية أن تتضمّن في سياساتها وإجراءاتها الداخلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب العناصر التالية بحد أدنى:
(أ)
تدابير العناية الواجبة بما يشمل تدابير العناية المعززة وتدابير العناية المبسّطة؛
(ب)
حفظ السجلات؛
(ج)
مراقبة ومتابعة العمليات والأنشطة؛
(د)
الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها؛
(هـ)
ترتيبات إدارة الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛
(و)
وظيفة التدقيق المستقل؛
(ز)
التدريب في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛
(ح)
معايير التوظيف والمتابعة.
4-2
ينبغي أن تكون سياسات وإجراءات وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسة المالية موثقة بشكل واضح ويتم إبلاغها لجميع الموظفين المعنيين في إدارات المؤسسة المالية، وأن يكون جميع الموظفين مدربين تدريباً كافياً لتنفيذ سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
5-2
على المجموعة المالية تطبيق برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على كافة فروعها والشركات التابعة لها التي تمتلك فيها حصة أغلبية، وأن تضمّن في سياساتها وإجراءاتها مشاركة المعلومات بين أعضاء المجموعة وتوفير معلومات العملاء والعميلات وذلك لغرض القيام بمهام الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو التدقيق المستقل على أن يتم المحافظة على سرية المعلومات.
6-2
إذا كانت الدولة الاجنبية المستضيفة للشركة التي تملك فيها المجموعة المالية أو المؤسسة المالية حصة أغلبية لا تسمح بتنفيذ برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بطريقة تتفق مع متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة، فعلى المجموعة المالية أو المؤسسة المالية اتخاذ التدابير الوقائية التالية:
(أ)
تطبيق تدابير إضافية مناسبة لإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب:
(ب)
تقديم تقارير إلى البنك المركزي – إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - بشأن الثغرات في تنفيذ مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتدابير الإضافية المتخذة التي تم تنفيذها لإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الناشئة عنها؛
(ج)
النظر في وقف عمليات الشركات التابعة لها؛ إذا لم تتمكن المجموعة المالية أو المؤسسة المالية من وضع تدابير مناسبة وإجراءات لتخفيف مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛
(د)
الالتزام بأي تعليمات تتلقاها المجموعة المالية أو المؤسسة المالية من البنك المركزي في هذا الشأن.
Book traversal links for Section 2: Internal Policies, Procedures and Controls to Mitigate Risks