على المؤسسة المالية أن تضع إجراءات إبلاغ داخلية عن العمليات أو الأنشطة غير العادية وتقوم بتنفيذها بفعالية؛ لحمايتها أن تستغل كقناة لتمرير عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. وينبغي أن يكون لدى المؤسسة المالية قاعدة بيانات موثقة تساعد الموظفين على تحديد ما إذا كانت العمليات أو الأنشطة غير العادية توفر أسباباً معقولة للاشتباه في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. |
وقد تضمنت المادتان (الخامسة عشرة) و(السادسة عشرة) من نظام مكافحة غسل الأموال والمادة (السبعون) و(الحادية والسبعون) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الالتزامات التي تقع على عاتق المؤسسة المالية للإبلاغ عن العمليات المشتبه بها، إضافة إلى المتطلبات النظامية المرتبطة بعدم تنبيه العميل. |
1-8 | على المؤسسة المالية وضع وتوثيق إجراءات الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها وأن تقوم بتنفيذ الإجراءات بفاعلية وأن يتم اعتمادها على مستوى مجلس الإدارة، وقد تشمل الإجراءات ما يلي: |
| (أ) | الإجراءات الداخلية الواجب اتباعها من قبل موظفي ومسؤولي المؤسسة المالية في حال الاشتباه بعملية غسل أموال أو تمويل إرهاب؛ |
| (ب) | آلية تسهل تواصل الموظفين مع الموظف أو المنصب المسؤول عن الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها، لطرح الاستفسارات ورفع الاشتباهات؛ |
| (ج) | إجراءات التحقيق الداخلية حيال حالات الاشتباه بما يشمل مراحل سير التحقيقات؛ |
| (د) | مستويات الاعتماد والمراجعة لحالة الاشتباه في حال اعتماد للابلاغ أو إقفاله؛ |
| (هـ) | تحديد الموظف أو المنصب المسؤول عن الإبلاغ للإدارة العامة للتحريات المالية عن العمليات المشتبه بها؛ |
| (و) | التدابير الكافية للحفاظ على سرية البلاغ وعدم تنبيه العميل. |
2-8 | على المؤسسة المالية توفير الموارد الكافية التي تسمح بالمتابعة الفعالة والتحقيقات الكافية لكل بلاغ داخلي لتحديد ما إذا كان تقديم بلاغ اشتباه إلى الإدارة العامة للتحريات المالية له ما يبرره. |
3-8 | على المؤسسة المالية إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فوراً وبشكل مباشر عند اشتباهها أو عند توفر معلومات أو أسباب معقولة للاشتباه في أن سلوك العميل له ارتباط بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وفي حال قيام المؤسسة المالية بتقديم بلاغ للإدارة العامة للتحريات المالية فعليها الاستجابة وتزويد الإدارة العامة للتحريات المالية بأي معلومات إضافية تقوم بطلبها بشكل مباشر بغيّة تحليل البلاغ المُقدم. |
4-8 | على المؤسسة المالية الإبلاغ عن جميع العمليات المشتبه بها بما في ذلك محاولات اجراء العمليات التي لم تتم - إذا توافرت الأسباب المعقولة للاشتباه - بغض النظر عن قيمة العملية. |
5-8 | على المؤسسة المالية إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية عند اشتباهها في عملية تحويل برقي. |
6-8 | ينبغي على المؤسسة المالية ألا تقدّم بلاغ للإدارة العامة للتحريات المالية بناءً على تكهنات أو عدم وجود معلومات أو أسباب معقولة للاشتباه، ويتوافر لدى المؤسسة المالية الأسباب المعقولة لتقديم الاشتباه في الحالات التالية: |
| (أ) | أن يتوفر العلم لدى المؤسسة المالية من خلال ممارستها لأعمالها أو التحقيقات أن النشاط أو العملية المراد تنفيذها ترتبط بعملية مشتبه بها؛ |
| (ب) | أن يتوفر لدى المؤسسة المالية أسس معقولة للاشتباه بناءً على معلومات كافية أن النشاط أو العملية المراد تنفيذها ترتبط بعملية مشتبه بها. |
7-8 | على المؤسسة المالية في حال الاشتباه بوجود عملية غسل أموال أو تمويل إرهاب ولديها مبررات قوية وأسباب معقولة بأن العميل قد يتنبه لوجود حالة اشتباه في حال قيامها بتطبيق تدابير العناية الواجبة؛ أن تُقرر وفقاً لسلطتها التقديرية عدم تطبيق تدابير العناية الواجبة، وعليها في هذه الحالة الرفع إلى الإدارة العامة للتحريات المالية تقرير عن معاملة مشبوهة، على أن يتضمن التقرير ذكر أسباب ومبررات عدم تطبيق تدابير العناية الواجبة. |
8-8 | على المؤسسة المالية التقيد بتقديم بلاغات الاشتباه وفقاً لألية ونموذج البلاغات المعتمد من قبل الإدارة العامة للتحريات المالية، على أن يتم تزويد الإدارة العامة للتحريات المالية بتقرير إضافي مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لدى المؤسسة المالية عن تلك العملية والأطراف ذات الصلة. |
9-8 | ينبغي على المؤسسة المالية تقديم تقرير فني عن الحالات التي تم الإبلاغ عنها، ويقدم إلى الإدارة العامة للتحريات المالية، على أن يتضمن التقرير ما يلي: |
| (أ) | كشف الحساب أو العمليات التي تمت على العقد لمدة ستة أشهر؛ |
| (ب) | المستندات التي تم الحصو ل عليها لتطبيق تدابير العناية الواجبة؛ |
| (ج) | تقرير فني عن دراسة الحساب أو العقد محل الاشتباه. |
10-8 | عند اتخاذ قرار عدم إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية عن بلاغ داخلي؛ على الموظف أو المنصب المسؤول عن الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها أن يقوم بتوثيق ذلك بما يشمل أسباب عدم الإبلاغ بشكل مفصل وكاف، على أن يراعى في ذلك مستويات الاعتماد والمراجعة الواردة في البند (د) للفقرة (8-1). |
11-8 | ينبغي على المؤسسة المالية الاحتفاظ بسجلات عن جميع بلاغات الاشتباه التي تم تقديمها بما فيها نسخة البلاغ المقدم للإدارة العامة للتحريات المالية أو البلاغات الداخلية التي جرى التحقيق فيها ولم يتم الإبلاغ عنها لعدم توافر الأسباب الكافية للاشتباه بها، على أن تكون عملية حفظ مستندات التحقيقات والبلاغات بشكل مستقل ويراعى فيها عدم الاخلال بمقتضيات سرية التحقيقات والبلاغات، مع تحديد الأشخاص المخولين بالاطلاع على هذه السجلات. |
12-8 | على المؤسسة المالية دراسة ومراجعة حالات الاشتباه والبلاغات الداخلية وعمليات التغذية العكسية الواردة من الإدارة العامة للتحريات المالية وأخذها في الاعتبار أثناء عملية وضع/تحديث المؤشرات وأنماط غسل الأموال أو تمويل الإرهاب الواردة في الفقرة (7-9) في قسم مراقبة ومتابعة العمليات والأنشطة. |
13-8 | ينبغي على المؤسسة المالية أن تقوم بتثقيف وتوعية كافة العاملين لديها بما فيهم أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا بما يلي: |
| (أ) | المتطلبات ذات العلاقة بتحديد النشاط أو العملية المشتبه بها والابلاغ عنها؛ |
| (ب) | المتطلبات النظامية ذات العلاقة بالمسؤولية المدنية والجنائية وغيرها من المسؤوليات المرتبطة بالإخلال بالالتزامات السرية المطلوبة؛ |
| (ج) | المتطلبات النظامية ذات العلاقة بالإبلاغ وعدم تنبيه العملاء أو الإفصاح عن أية واقعة أو تقارير أو معلومات عن عملية مشبوهة. |
14-8 | على المؤسسة المالية إشعار البنك المركزي فوراً بأي حسابات أو علاقات أو تعاملات مالية للأسماء المدرجة في قائمتي لجنتي مجلس الأمن لجنة (2253/1989/1267) ولجنة (1988) وكذلك الأسماء المدرجة في القائمة الوطنية تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم (1373) وفقاً للبيانات المتوفرة في القوائم؛ وللتطبيق الأمثل ينبغي على المؤسسة المالية أن تلتزم بما تضمنه تعاميم البنك المركزي ذات العلاقة ومنها: |
| (أ) | دليل تنفيذ آليات تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الارهاب وتمويله؛ |
| (ب) | دليل تنفيذ آلية تطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بانتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله. |
15-8 | ينبغي أن تضع المؤسسة المالية آلية فعالة وشاملة والنظر في مدى ملاءمة النظم التقنية للمقارنة المستمرة مع الأسماء المدرجة في قائمة العقوبات الواردة في الفقرة (8-14) في قسم الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها. |