Book traversal links for Section 14: Wire Transfer
الرابع عشر: التحويل البرقي
الرقم: 18318/486 | التاريخ (م): 2019/11/17 | التاريخ (هـ): 1441/3/20 |
Effective from 2019-11-17 - Oct 29 2019
To view other versions open the versions tab on the right
على المؤسسة المالية عند إجراء تحويلات برقية داخل المملكة أو خارجها بأي عملة كانت بما في ذلك الدفعات المتسلسلة ودفعات التغطية التي يتمّ تلقيها أو إرسالها أو تنفيذها من قبل مؤسسة مالية في المملكة استيفاء معلومات منشئ التحويل ومعلومات المستفيد من التحويل، بما في ذلك الحالات التي تُستخدم فيها بطاقة ائتمانية أو بطاقة سحب أو بطاقة مسبقة الدفع أو هاتف جوّال أو أي جهاز رقمي آخر مسبق أو لاحق الدفع بالصفات ذاتها. | ||
وقد تضمنت المادة (العاشرة) من نظام مكافحة غسل الأموال والمادة (الثامنة والستون) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الالتزامات التي يجب على المؤسسة المالية الوفاء بها عند إجراء تحويلات برقية خارجية وداخلية بأي عملة كانت بما في ذلك الدفعات المتسلسلة ودفعات التغطية التي يتمّ تلقيها أو إرسالها أو تنفيذها من قبل مؤسسة مالية في المملكة. | ||
1-14 | على المؤسسة المالية قبل تنفيذ تحويل برقي استيفاء معلومات منشئ التحويل ومعلومات المستفيد من التحويل، وإضافة المعلومات في كل تحويل برقي والتحقق منها، وأن تشمل المعلومات بحد أدنى ما يلي: | |
(أ) | الاسم الكامل لمنشئ التحويل؛ | |
(ب) | رقم حساب منشئ التحويل المستخدم لإجراء المعاملة، وفي حال عدم وجود حساب، فيجب إدراج رقم خاص بالتحويل يسمح بتتبّع المعاملة؛ | |
(ت) | عنوان منشئ التحويل أو رقم إثبات الهوية أو رقم تعريف العميل أو مكان وتاريخ الولادة؛ | |
(ث) | الاسم الكامل للمستفيد من التحويل؛ | |
(ج) | رقم حساب المستفيد من التحويل المستخدم لإجراء المعاملة، وفي حال عدم وجود حساب، فيجب إدراج رقم خاص بالتحويل البرقي يسمح بتتبّع المعاملة؛ | |
(ح) | تحديد الغرض من التحويل البرقي، وعلاقة منشئ التحويل بالمستفيد من التحويل. | |
2-14 | على المؤسسة المالية استيفاء إقرار من العميل قبل تنفيذ تحويل برقي يتضمن المعرفة والاطلاع بأن أنظمة المملكة تمنع تحويل أموال دون معرفة العميل المحول بالمستفيد (المحول إليه) أو دون علاقة نظامية تربطه بالمستفيد أو دون غرض مشروع. | |
3-14 | في الحالات التي تُجمَّع فيها عدّة تحويلات برقية فردية إلى خارج المملكة من منشئ تحويل واحد ضمن تحويل مجمع لمستفيدين، على المؤسسة المالية المنشئة للتحويل أن تتأكد من المعلومات المرفقة بالتحويل متضمنة المعلومات الخاصة بمنشئ التحويل التي تم التحقق منها، بالإضافة إلى المعلومات الكاملة عن المستفيد والواردة في الفقرة (14-1)، بحيث يمكن تتبّعها بشكلٍ تامّ ضمن الدولة التي يتواجد فيها المستفيد ورقم حساب منشئ التحويل والرقم المرجعي الخاص بالتحويل. | |
4-14 | عند إجراء تحويلات برقية محلية وكانت المؤسسة المالية منشئة التحويل قادرة – من خلال وسائل أخرى - على توفير كافة المعلومات الخاصة بمنشئ التحويل والمستفيد للمؤسسة المالية المتلقية للتحويل أو السلطات المختصة. في هذه الحالة تعفي المؤسسة المالية من إضافة المعلومات في كل تحويل برقي، ويجوز للمؤسسة المالية منشئة التحويل أن تُضمّن رقم الحساب أو الرقم الخاص بالتحويل الذي يسمح بربط العملية بالمعلومات ذات الصلة حول منشئ التحويل أو المستفيد. ويجب أن توفر المؤسسة المالية منشئة التحويل كافة المعلومات المتعلقة بمنشئ التحويل والمستفيد في غضون ثلاثة أيام عمل من تلقّي طلب الحصول عليها من المؤسسة المالية المستفيدة أو السلطة المختصة. | |
5-14 | على المؤسسة المالية والمؤسسة المالية الوسيطة المتلقية للتحويل البرقي من خارج المملكة إعداد سياسات وإجراءات وضوابط وتطبقها لتحقيق ما يلي: | |
(أ) | تحديد التحويلات البرقية التي تفتقر إلى المعلومات المطلوبة في شأن منشئ التحويل أو المستفيد؛ | |
(ب) | تحديد حالات تنفيذ التحويل البرقي أو رفضه أو تعليقه لافتقاره إلى المعلومات المطلوبة بشأن منشئ التحويل أو المستفيد بناءً على المخاطر؛ | |
(ت) | المتابعة الملائمة بناءً على المخاطر التي قد تتضمن تقييد علاقة العمل أو انهاءها. | |
6-14 | على المؤسسة المالية المتلقية للتحويل البرقي من خارج المملكة اتخاذ التدابير المعقولة من أجل تحد يد التحويلات التي تفتقر إلى المعلومات المطلوبة في شأن منشئ التحويل أو المستفيد. وقد تتضمن تلك التدابير إجراءات المتابعة اللاحقة للتنفيذ أو إجراءات المتابعة وقت التنفيذ حيث يكون ذلك ممكناً. وفي حالة عدم التحقق من هوية المستفيد من التحويل سابقاً، فيجب على المؤسسة المالية المتلقية التحقق من هويته والاحتفاظ بهذه البيانات كما هو وارد في قسم حفظ السجلات. | |
7-14 | لا تحول متطلبات السرية المنصوص عليها بموجب الأنظمة المحلية دون قيام المؤسسة المالية بتبادل المعلومات مع المؤسسة المالية المحلية أو الأجنبية الأخرى التي تقوم بمعالجة أي جزء من المعاملة على النحو المطلوب للالتزام بمتطلبات قسم التحويل البرقي. | |
8-14 | لا يشمل نطاقُ تطبيق متطلبات قسم التحويل البرقي التالي: | |
(أ) | التحويلات التي تأتي من عملية تمّت باستخدام بطاقة ائتمانية أو بطاقة سحب أو بطاقة مسبقة الدفع أو هاتف جوّال أو أي جهاز رقمي آخر مسبق أو لاحق الدفع بالصفات ذاتها فقط لشراء السلع أو الخدمات، شرط أن يرافق رقم بطاقة الائتمان أو بطاقة السحب أو البطاقة مسبقة الدفع، التحويل المتأتي من المعاملة؛ | |
(ب) | التحويلات التي تشكّل تحويلاً أو مقاصة بين مؤسستين ماليتين حينما يكون آمر التحويل والمستفيد هو مؤسسة مالية تتصرف من تلقاء نفسها. | |
9-14 | في حال عدم قدرة المؤسسة المالية على الالتزام بمتطلبات الفقرة (14-1) فعلى المؤسسة المالية عدم القيام بالتحويل البرقي. | |
10-14 | على المؤسسة المالية والمؤسسة المالية الوسيطة عدم قبول إجراء تحويل برقي إلى خارج المملكة بأي عملة كانت لأغراض خيرية 6 ، بغض النظر عن مصدر الأموال أو المستفيد، أخذاً في الاعتبار العمليات الواردة في الفقرة (14-7). | |
11-14 | على المؤسسة المالية والمؤسسة المالية الوسيطة المتلقية للتحويل البرقي من خارج المملكة عدم قبول عمليات التحويل البرقي الواردة إلى المملكة بأي عملة كانت لأغراض خيرية، بغض النظر عن مصدر الأموال أو المستفيد، أخذاً في الاعتبار العمليات الواردة في الفقرة (14-7). | |
12-14 | أن تخضع أعمال المؤسسة المالية الوسيطة المقدمة لخدمة التحويلات المالية البرقية المتعاقد معها والمتعلقة بالعمليات المنفذة من خلال المؤسسة المالية للإشراف والرقابة. | |
13-14 | الالتزام بضمان أن المعلومات التي يتم تبادلها بين المؤسسة المالية المراسلة أو المؤسسة المالية الوسيطة المقدمة لخدمات التحويل البرقي لا تُستخدم إلا للأغراض المصرح بها للحفاظ على أحكام وشروط السرية ومنع استخدامها لأي أغراض أخرى. | |
14-14 | يجب على المؤسسة المالية والمؤسسة المالية الوسيطة عدم تلقي تحويل برقي من خارج المملكة لمستفيد في مؤسسة مالية خارج المملكة في حال كان التحويل البرقي بعملة غير الريال السعودي. | |
15-14 | يسمح للمؤسسة المالية تلقي تحويل برقي من خارج المملكة لمستفيد في مؤسسة مالية خارج المملكة في حال كان التحويل البرقي بعملة الريال السعودي فقط، أخذاً في الاعتبار الفقرة (14-1) والفقرة (14-5) والفقرة (14-8). | |
16-14 | يجب على المؤسسة المالية والمؤسسة المالية الوسيطة المتلقية للتحويل البرقي بعملة الريال السعودي من خارج المملكة لمستفيد في مؤسسة مالية خارج المملكة تحديد الغرض من التحويل البرقي بشكل واضح وبالتفصيل. |
6في حال تلقي المؤسسة المالية من البنك المركزي ما يفيد بالسماح لبعض الجهات وفق شروط خاصة بتحويل الهبات أو الإعانات أو التبرعات سواء كان التحويل لمستفيد اعتباري أو شخص طبيعي، فيتم العمل بموجب هذه الموافقة.