ينبغي على المؤسسة المالية أن تقوم بتطبيق أنظمة رقابة داخلية فعالة لضمان نزاهة موظفيها، وتقليل مخاطر تورطهم أو تواطؤهم مع المجرمين، للتحقق من توافر النزاهة والمعايير المهنية الكافية لدى موظفيها.
على المؤسسة المالية وضع وتطبيق إجراءات مناسبة للفحص عن خلفية الأشخاص المؤهلين عند توظيف الموظفين لضمان وجود معايير كفاءة عالية عند التعيين أو التوظيف.
2-12
على المؤسسة المالية التحقق من سجلات أعضاء مجلس الإدارة أو شاغلي المناصب القيادية أو التوظيف من السوابق الجنائية المخلة بالشرف والأمانة سواءً داخل المملكة أو من الدولة التي يحمل جنسيتها أو الدولة التي سبق له العمل بها.
3-12
على المؤسسة المالية الاحتفاظ بإجراءات التحقق التي تمت لتطبيق التدابير الواردة في الفقرة (12-1) والفقرة (12-2)، وتقديمها إلى البنك المركزي عند الطلب.
ينبغي على المؤسسة المالية دراسة مدى حاجتها إلى اتباع سياسة لتدوير الموظفين للتقليل من خطر تلاعب الموظفين للتحايل على الضوابط الداخلية.
6-12
ينبغي على المؤسسة المالية ضمان حصول الموظفين على إجازاتهم بشكل دوري (بحد أدنى بشكل سنوي) و/أو حسب السياسات الداخلية المعتمدة لدى المؤسسة المالية، والتحقق من عدم ممارستهم لأعمالهم خلال فترة الاجازة.
Book traversal links for Section 12: Recruitment and Following-up Criteria