Skip to main content

المادة الحادية والتسعون

الرقم: 2/م ش ت

Effective from Feb 24 2013 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right

 1. تطبق أحكام هذا الباب في المخالفات ودعاوى الحق العام الناشئة عن تطبيق أحكام النظام واللائحة.
 2. تطبق أحكام نظام الإجراءات الجزائية ونظام هيئة التحقيق والادعاء العام والقواعد العامة المعمول بها في المملكة فيما لم يرد به نص في هذه اللائحة.