المادة الحادية والتسعون
الرقم: 2/م ش ت | التاريخ (م): 2013/2/24 | التاريخ (هـ): 1434/4/14 | الحالة: نافذ |
Effective from 2013-03-08 - Mar 07 2013
To view other versions open the versions tab on the right
| 1. | تطبق أحكام هذا الباب في المخالفات ودعاوى الحق العام الناشئة عن تطبيق أحكام النظام واللائحة. |
| 2. | تطبق أحكام نظام الإجراءات الجزائية ونظام هيئة التحقيق والادعاء العام والقواعد العامة المعمول بها في المملكة فيما لم يرد به نص في هذه اللائحة. |
339