Skip to main content

المادة السبعون:

الرقم: 2/م ش ت

Effective from Feb 24 2013 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right

على شركة التمويل إبلاغ المؤسسة فوراً في الحالتين الآتيتين:

 1. إحالة أي من أعضاء الإدارة العليا إلى التقاعد أو إنهاء تفويضه.
 2. أي خسائر تزيد على (15%) من رأس مالها المدفوع.