Skip to main content

المادة السبعون

الرقم: 2/م ش ت التاريخ (م): 2013/2/24 | التاريخ (هـ): 1434/4/14 الحالة: نافذ

على شركة التمويل إبلاغ البنك المركزي فوراً في الحالتين الآتيتين:

 1. إحالة أي من أعضاء الإدارة العليا إلى التقاعد أو إنهاء تفويضه.
 2. أي خسائر تزيد على (15%) من رأس مالها المدفوع.