Book traversal links for Article 70
المادة السبعون:
الرقم: 2/م ش ت | التاريخ (م): 2013/2/24 | التاريخ (هـ): 1434/4/14 |
Effective from 2013-03-08 - Mar 07 2013
To view other versions open the versions tab on the right
على شركة التمويل إبلاغ المؤسسة فوراً في الحالتين الآتيتين:
1. | إحالة أي من أعضاء الإدارة العليا إلى التقاعد أو إنهاء تفويضه. | |||
2. | أي خسائر تزيد على (15%) من رأس مالها المدفوع. |