Book traversal links for Article 70
المادة السبعون
الرقم: 2/م ش ت | التاريخ (م): 2013/2/24 | التاريخ (هـ): 1434/4/14 | الحالة: نافذ |
على شركة التمويل إبلاغ البنك المركزي فوراً في الحالتين الآتيتين:
1. | إحالة أي من أعضاء الإدارة العليا إلى التقاعد أو إنهاء تفويضه. | |||
2. | أي خسائر تزيد على (15%) من رأس مالها المدفوع. |